(مسألة ١٢): للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج (٢).
____________________
(١) سواء التزمنا بقابلية العبد للملك كما هو المختار أم قلنا بعدمها.
والوجه فيه: أن المولى مالك للعبد ولما يملكه فلا يجوز نكاحه من غير إذنه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة مفصلا في نكاح العبيد والإماء فراجع.
(٢) بلا خلاف فيه في الجملة، وتقتضيه اطلاقات أدلة نفوذ الوصية كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ (1).
فإن صدرها وإن كان يقتضي نفوذ الوصية المالية خاصة بالنسبة إلى خصوص الوالدين والأقربين، إلا أن المستفاد من قوله تعالى:
. فمن خاف من موص جنفا أو إثما..) نفوذها مطلقا ولزوم العمل بمقتضاها دائما باستثناء ما خرج أعني ما كان فيها جنف أو إثم أو ضرر على الوارث - على ما دلت عليه النصوص - فإنه لا يجب العمل بها. ومن هنا فتكون الآية المباركة شاملة للوصية بالمجنون، فيجب العمل على وفق الوصية لأن في مخالفتها تبديلا لها فيكون إثمه على الذين يبدلونه.
والوجه فيه: أن المولى مالك للعبد ولما يملكه فلا يجوز نكاحه من غير إذنه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة مفصلا في نكاح العبيد والإماء فراجع.
(٢) بلا خلاف فيه في الجملة، وتقتضيه اطلاقات أدلة نفوذ الوصية كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ (1).
فإن صدرها وإن كان يقتضي نفوذ الوصية المالية خاصة بالنسبة إلى خصوص الوالدين والأقربين، إلا أن المستفاد من قوله تعالى:
. فمن خاف من موص جنفا أو إثما..) نفوذها مطلقا ولزوم العمل بمقتضاها دائما باستثناء ما خرج أعني ما كان فيها جنف أو إثم أو ضرر على الوارث - على ما دلت عليه النصوص - فإنه لا يجب العمل بها. ومن هنا فتكون الآية المباركة شاملة للوصية بالمجنون، فيجب العمل على وفق الوصية لأن في مخالفتها تبديلا لها فيكون إثمه على الذين يبدلونه.