____________________
فصل في العقد وأحكامه (1) وهو مما لا خلاف فيه، بل عليه اجماع علماء المسلمين - على ما في كلمات بعضهم -.
واستدل عليه شيخنا الأعظم (قده) بأنه الفارق بين السفاح والنكاح إذ الأول بحسب الغالب يقع بالتراضي بين الطرفين، فإذا كان هو بوحده كافيا ولم يعتبر اللفظ لم يبق فارق بينه وبين النكاح.
وما أفاده يعد غريبا منه (قده) فإن الفارق بين النكاح والسفاح لا يمكن في اللفظ فإنه أجنبي عن ذلك إذ قد يكون السفاح مع اللفظ وقد يكون النكاح بغيره.
وإنما الفرق بينهما يكمن في أن النكاح أمر اعتباري حيث يعتبر الرجل المرأة زوجة له وتعتبر المرأة الرجل زوجا لها، في حين أن السفاح هو الوطئ الخارجي المجرد عن اعتبار الزوجية بينهما.
نعم يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الدالة على اعتبار اللفظ في المتعة، بل يظهر من بعضها (1) مفروغية اعتباره لدى السائل، وإنما السؤال عن كيفياته وخصوصياته، فإنه إذا كان اعتباره
واستدل عليه شيخنا الأعظم (قده) بأنه الفارق بين السفاح والنكاح إذ الأول بحسب الغالب يقع بالتراضي بين الطرفين، فإذا كان هو بوحده كافيا ولم يعتبر اللفظ لم يبق فارق بينه وبين النكاح.
وما أفاده يعد غريبا منه (قده) فإن الفارق بين النكاح والسفاح لا يمكن في اللفظ فإنه أجنبي عن ذلك إذ قد يكون السفاح مع اللفظ وقد يكون النكاح بغيره.
وإنما الفرق بينهما يكمن في أن النكاح أمر اعتباري حيث يعتبر الرجل المرأة زوجة له وتعتبر المرأة الرجل زوجا لها، في حين أن السفاح هو الوطئ الخارجي المجرد عن اعتبار الزوجية بينهما.
نعم يمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص الدالة على اعتبار اللفظ في المتعة، بل يظهر من بعضها (1) مفروغية اعتباره لدى السائل، وإنما السؤال عن كيفياته وخصوصياته، فإنه إذا كان اعتباره