(مسألة 15): إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها (2) وإن كانت هي أيضا زانية. وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها (3).
(مسألة 16): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده (4).
____________________
(1) لكنك قد عرفت أنه لا وجه للتفريق.
(2) تقدم الكلام في هذا الفرع، في المسألة الثامنة وقد عرفت أن عموم أدلة حرية المتولد من حر ومملوك وإن كان يقتضي حرية الولد هذا، إلا أن مقتضى بعض النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته، فتكون مخصصة للعمومات لا محالة.
(3) بلا خلاف فيه بينهم، إلا أنه إنما يتم بناءا على ما اخترناه من كون الولد من نماءات الأم خاصة. أما بناءا على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قده) من كونه نماءا للعبد والأمة فاللازم هو الحكم بكونه مشتركا بين مولييهما، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة.
وكيف كان: فاجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة، خير مؤيد لما اخترناه من كونه من نماءات الأمة فقط.
(4) على ما هو المشهور بينهم، وقد خالف فيه بعضهم مستدلا عليه: - أولا: بأن التحليل نوع من التمليك والعبد غير قابل لأن يملك.
وثانيا: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع):
(2) تقدم الكلام في هذا الفرع، في المسألة الثامنة وقد عرفت أن عموم أدلة حرية المتولد من حر ومملوك وإن كان يقتضي حرية الولد هذا، إلا أن مقتضى بعض النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته، فتكون مخصصة للعمومات لا محالة.
(3) بلا خلاف فيه بينهم، إلا أنه إنما يتم بناءا على ما اخترناه من كون الولد من نماءات الأم خاصة. أما بناءا على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قده) من كونه نماءا للعبد والأمة فاللازم هو الحكم بكونه مشتركا بين مولييهما، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة.
وكيف كان: فاجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة، خير مؤيد لما اخترناه من كونه من نماءات الأمة فقط.
(4) على ما هو المشهور بينهم، وقد خالف فيه بعضهم مستدلا عليه: - أولا: بأن التحليل نوع من التمليك والعبد غير قابل لأن يملك.
وثانيا: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع):