____________________
العقد سواء أذن الأب أم لم يأذن كانت البنت بكرا أم ثيبا.
وليس هذا الفرض محلا للخلاف من حيث كونه عضلا وعدمه وسقوط ولاية الأب والجد وعدمه.
(1) لشمول أدلة الولاية باطلاقها لهذا الفرض أيضا.
(2) لاطلاقات أدلة اعتبار إذن الأب وولايته، وعدم ما يقتضي الخلاف.
(3) لشمول اطلاقات أدلة اعتبار إذنه لهذه الصورة أيضا.
(4) بلا خلاف فيه ويقتضيه ما دل على سقوط ولاية الأب عند العضل فإنه بحكمه.
(5) محتملا المراد بالبكارة ثلاثة:
الأول: من لم تذهب عذرتها الثاني: من لم تتزوج.
والروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتعرض إلى معنى البكر والثيب بهذين العنوانين والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف
وليس هذا الفرض محلا للخلاف من حيث كونه عضلا وعدمه وسقوط ولاية الأب والجد وعدمه.
(1) لشمول أدلة الولاية باطلاقها لهذا الفرض أيضا.
(2) لاطلاقات أدلة اعتبار إذن الأب وولايته، وعدم ما يقتضي الخلاف.
(3) لشمول اطلاقات أدلة اعتبار إذنه لهذه الصورة أيضا.
(4) بلا خلاف فيه ويقتضيه ما دل على سقوط ولاية الأب عند العضل فإنه بحكمه.
(5) محتملا المراد بالبكارة ثلاثة:
الأول: من لم تذهب عذرتها الثاني: من لم تتزوج.
والروايات الواردة في المقام على كثرتها لم تتعرض إلى معنى البكر والثيب بهذين العنوانين والذي يظهر من اللغة ويساعد عليه العرف