____________________
تقييد بالبكر أو الثيب. إلا أنها محمولة على البكر جمعا بين الأخبار وبعد تقييدها لا وجه لحمل الأمر على الاستصحاب.
وأما الاستدلال على المدعى برواية سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال:
(سألت الرضا (ع) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم. قال: لا يكون ذا) (1). فمردود بأنها أجنبية عما نحن فيه، فإنها دالة على وجوب الاعلام ولذا لم يذكر فيها الأب خاصة وإنما ذكر الأقرباء أيضا فلا دلالة لها على استحباب الاستئذان.
وبعبارة أخرى: إن الرواية دالة على وجوب الاعلام واعتباره في صحة النكاح فلا بد من حملها على التقية لذهاب العامة إليه ووضوح عدم اعتباره عندنا. وعلى كل تقدير فهي أجنبية عن محل الكلام.
نعم لا بأس باثبات الاستحباب في المقام من جهة كون الاستئذان من أظهر مصاديق احترام الأب والجد وتجليلهما، إلا أنه حينئذ لا يختص الحكم بالمذكورين في المتن بل يعم مثل الأم والعم بل وكل كبير للأسرة.
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده) في المقام صورا: - سكوتها مقرونا بقرائن تدل على رضاها بالعقد جزما أو اطمئنانا، والشك في رضاها مع عدم وجود قرينة تدل على رضاها أو عدمه، وقيام قرينة
وأما الاستدلال على المدعى برواية سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال:
(سألت الرضا (ع) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم. قال: لا يكون ذا) (1). فمردود بأنها أجنبية عما نحن فيه، فإنها دالة على وجوب الاعلام ولذا لم يذكر فيها الأب خاصة وإنما ذكر الأقرباء أيضا فلا دلالة لها على استحباب الاستئذان.
وبعبارة أخرى: إن الرواية دالة على وجوب الاعلام واعتباره في صحة النكاح فلا بد من حملها على التقية لذهاب العامة إليه ووضوح عدم اعتباره عندنا. وعلى كل تقدير فهي أجنبية عن محل الكلام.
نعم لا بأس باثبات الاستحباب في المقام من جهة كون الاستئذان من أظهر مصاديق احترام الأب والجد وتجليلهما، إلا أنه حينئذ لا يختص الحكم بالمذكورين في المتن بل يعم مثل الأم والعم بل وكل كبير للأسرة.
(1) ذكر صاحب الجواهر (قده) في المقام صورا: - سكوتها مقرونا بقرائن تدل على رضاها بالعقد جزما أو اطمئنانا، والشك في رضاها مع عدم وجود قرينة تدل على رضاها أو عدمه، وقيام قرينة