____________________
أن من الممكن أن يريد الاجماع والنصوص على الحكم الأول أعني الجواز.
والظاهر أن نسخته (قده) كانت مغلوطة والصحيح إضافة كلمة (مع) بعد قوله (لزم) كما هو الحال في النسخ المطبوعة من الرياض، وإلا لكانت العبارة غير مستقيمة جزما، إذ ينبغي أن تكون (ولزم اعلام الحرة) لو كان المقصود هو ما ذكره صاحب الجواهر (قده).
(1) باعتبار أن رضا الحرة بهذا العقد مع علمها بالحال رضا بتزوج الرجل من الأمة، فتشمله أدلة جواز ادخال الأمة على الحرة إذا رضيت بذلك.
(2) لصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع): (قال:
سئل أبو جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما) (1).
(3) والوجه فيه بعد اطلاق صحيحة أبي عبيدة المقتضي للبطلان بلا فرق بين علم الحرة وجهلها والإذن وعدمه هو ما ادعاه صاحب الجواهر (قده) من اليقين بتقييدها بصورة عدم الإذن والرضا، وهو غير بعيد، ولعل منشأه الروايات التي دلت على جواز ادخال الأمة على الحرة بإذنها، فإنه إذا جاز ادخالها عليها برضاها جاز
والظاهر أن نسخته (قده) كانت مغلوطة والصحيح إضافة كلمة (مع) بعد قوله (لزم) كما هو الحال في النسخ المطبوعة من الرياض، وإلا لكانت العبارة غير مستقيمة جزما، إذ ينبغي أن تكون (ولزم اعلام الحرة) لو كان المقصود هو ما ذكره صاحب الجواهر (قده).
(1) باعتبار أن رضا الحرة بهذا العقد مع علمها بالحال رضا بتزوج الرجل من الأمة، فتشمله أدلة جواز ادخال الأمة على الحرة إذا رضيت بذلك.
(2) لصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع): (قال:
سئل أبو جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما) (1).
(3) والوجه فيه بعد اطلاق صحيحة أبي عبيدة المقتضي للبطلان بلا فرق بين علم الحرة وجهلها والإذن وعدمه هو ما ادعاه صاحب الجواهر (قده) من اليقين بتقييدها بصورة عدم الإذن والرضا، وهو غير بعيد، ولعل منشأه الروايات التي دلت على جواز ادخال الأمة على الحرة بإذنها، فإنه إذا جاز ادخالها عليها برضاها جاز