____________________
وإن قلنا بها في غيره من العقود الفضولية.
والوجه فيه: أن الصحة في غير النكاح لم تكن تحتاج إلى الدليل الخاص وإنما كانت على وفق القاعدة حيث إن العقد كان مستجمعا للشرائط غير الانتساب فإذا أجاز من له الأمر والولاية استند العقد إليه وحكم بصحته، بخلاف النكاح حيث إن مقتضى القاعدة فيه هو البطلان غاية الأمر أننا التزمنا بالصحة فيه لقوله (ع): (إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز) ولما كان هذا التعليل لا يشمل المقام نظرا إلى أن الحر حينما تزوج بالأمة كان العقد باطلا لكونها عاصية لسيدها وهو لم يجز حتى مات وانتقلت هي عن ملكه إلى ملك غيره، والمالك الجديد ليس له صلاحية إجازة العقد المتقدم لأنها لم تكن عاصية له حين العقد باعتبار أنه لم يكن مولاها، ومن هنا فيحكم بالبطلان لا محالة حتى وإن قلنا بصحة البيع ونحوه.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال.
(2) وقد تقدم الحديث فيه مفصلا حيث قد عرفت أنه مقتضى صحيحة الوليد بن صبيح وموثقة سماعة المتقدمتين.
ثم إن الحكم مما لا اشكال فيه فيما إذا كانت الأمة جاهلة بالحال ومشتبهة أيضا، وأما إذا كانت عالمة بالحال فربما يتوقف في ثبوتهما لما تقدم من أنه لا مهر لبغي، إذ قد عرفت أن هذا التعبير وإن لم
والوجه فيه: أن الصحة في غير النكاح لم تكن تحتاج إلى الدليل الخاص وإنما كانت على وفق القاعدة حيث إن العقد كان مستجمعا للشرائط غير الانتساب فإذا أجاز من له الأمر والولاية استند العقد إليه وحكم بصحته، بخلاف النكاح حيث إن مقتضى القاعدة فيه هو البطلان غاية الأمر أننا التزمنا بالصحة فيه لقوله (ع): (إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز) ولما كان هذا التعليل لا يشمل المقام نظرا إلى أن الحر حينما تزوج بالأمة كان العقد باطلا لكونها عاصية لسيدها وهو لم يجز حتى مات وانتقلت هي عن ملكه إلى ملك غيره، والمالك الجديد ليس له صلاحية إجازة العقد المتقدم لأنها لم تكن عاصية له حين العقد باعتبار أنه لم يكن مولاها، ومن هنا فيحكم بالبطلان لا محالة حتى وإن قلنا بصحة البيع ونحوه.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال.
(2) وقد تقدم الحديث فيه مفصلا حيث قد عرفت أنه مقتضى صحيحة الوليد بن صبيح وموثقة سماعة المتقدمتين.
ثم إن الحكم مما لا اشكال فيه فيما إذا كانت الأمة جاهلة بالحال ومشتبهة أيضا، وأما إذا كانت عالمة بالحال فربما يتوقف في ثبوتهما لما تقدم من أنه لا مهر لبغي، إذ قد عرفت أن هذا التعبير وإن لم