(مسألة 13): إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا (2)، فلا تستحق مهرا (3) ولا نفقة (4) بل الظاهر أنها تحد حد الزنا (5) إذا كانت عالمة بالحال، وأنه لا يجوز لها ذلك. نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد. كما أنه كذلك إذا علمت بمجئ الإجازة (6). وأما إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت، فإنها تعزر حينئذ، لمكان تجريها (7)
____________________
(1) أو حصول القطع له بصدقها، لاستناده حينئذ إلى الحجة الشرعية.
(2) بلا خلاف فيه، على ما تقدم بيانه مفصلا.
(3) لكونها زانية ولا مهر لبغي.
(4) لأنها فرع الزوجية ومع فرض بطلانها فلا موضوع لها.
(5) لعموم أدلته.
(6) وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة العاشرة فراجع.
(7) بناءا على ما اختاره (قده) من الكشف الحقيقي، فإنها كانت معتقدة بالحرمة وأقدمت على الفعل مع جهلها بالحلية، وأما بناءا على ما اخترناه من الكشف الحكمي تعزر لارتكابها المحرم الواقعي حيث إن الفعل إنما يتصف بالحلية من حين الإجازة وإلا فهو قبلها حرام واقعا، وقد عرفت فيما تقدم من الكلام في المسألة العاشرة أنه
(2) بلا خلاف فيه، على ما تقدم بيانه مفصلا.
(3) لكونها زانية ولا مهر لبغي.
(4) لأنها فرع الزوجية ومع فرض بطلانها فلا موضوع لها.
(5) لعموم أدلته.
(6) وقد تقدم الاشكال فيه في المسألة العاشرة فراجع.
(7) بناءا على ما اختاره (قده) من الكشف الحقيقي، فإنها كانت معتقدة بالحرمة وأقدمت على الفعل مع جهلها بالحلية، وأما بناءا على ما اخترناه من الكشف الحكمي تعزر لارتكابها المحرم الواقعي حيث إن الفعل إنما يتصف بالحلية من حين الإجازة وإلا فهو قبلها حرام واقعا، وقد عرفت فيما تقدم من الكلام في المسألة العاشرة أنه