وهي إما تمليكية أو عهدية (١)
____________________
الكريمة وعرف المتشرعة، كقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (1)، وقوله تعالى: (من بعد وصية يوصين بها أو دين) (2)، وقوله تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين) (3) وقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية)، (4) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
فإن الكلمة في جميع هذه الموارد مستعملة في العهد واسم المصدر لوصي يوصي توصية.
ثم لا يخفى أن المراد بها في عرف المتشرعة إنما هو قسم خاص وحصة معينة من العهد وهي ما يتعلق بما بعد الموت فحسب.
(1) الفرق بين القسمين يكمن في أن الأولى إنما تعلق بالأمور الاعتبارية التي هي نتيجة للفعل الخارجي وتتضمن تمليك الموصى له شيئا من العين أو المنفعة، ويلحق بها كل وصية لم يكن متعلقها فعلا خارجيا كالوصية بفك الملك كالتدبير وابراء المديون فإنها وإن لم تكن تمليكية بالمعنى الذي ذكرناه حيث إنها لا تتضمن تمليك أحد شيئا إلا أنها تلحق بها لكون متعلقها نتيجة الفعل نفسه. وهذا بخلاف الثانية حيث إنها تعلق بالأفعال الخارجية كتغسيله وكفنه ودفنه وغيرها.
وبعبارة أخرى: إن الأولى تصرف اعتباري من الموصي نفسه فيما
فإن الكلمة في جميع هذه الموارد مستعملة في العهد واسم المصدر لوصي يوصي توصية.
ثم لا يخفى أن المراد بها في عرف المتشرعة إنما هو قسم خاص وحصة معينة من العهد وهي ما يتعلق بما بعد الموت فحسب.
(1) الفرق بين القسمين يكمن في أن الأولى إنما تعلق بالأمور الاعتبارية التي هي نتيجة للفعل الخارجي وتتضمن تمليك الموصى له شيئا من العين أو المنفعة، ويلحق بها كل وصية لم يكن متعلقها فعلا خارجيا كالوصية بفك الملك كالتدبير وابراء المديون فإنها وإن لم تكن تمليكية بالمعنى الذي ذكرناه حيث إنها لا تتضمن تمليك أحد شيئا إلا أنها تلحق بها لكون متعلقها نتيجة الفعل نفسه. وهذا بخلاف الثانية حيث إنها تعلق بالأفعال الخارجية كتغسيله وكفنه ودفنه وغيرها.
وبعبارة أخرى: إن الأولى تصرف اعتباري من الموصي نفسه فيما