____________________
المقام كما لو شككنا في كون المبيع خلا أو خمرا، فإنه لا تنفع أصالة الصحة في اثبات كونه خلا ومن ثم الزام البائع بدفع الخل.
وعلى هذا ففي المقام حيث إن الشك في ركن من أركان العقد أعني التعيين فلا مجال لتقديم قول الزوج واثبات كون المرأة المعينة هي الزوجة تمسكا بأصالة الصحة، بل لا بد على مدعي الزوجية والتعيين من البينة والاثبات على وفق الموازين المبينة في مباحث القضاء.
ومن هنا يظهر الحال في سائر العقود غير النكاح فإن الحال فيها هو الحال فيه.
(1) فإن كلا منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر فالزوج مثلا يدعي زوجية فاطمة وينكر زوجية خديجة التي يدعيها وليها والولي يدعي زوجية خديجة وينكر زوجية فاطمة التي يدعيها الزوج فيكون المقام من التداعي، ومقتضى القاعدة فيه أنه إن كانت لأحدهما بينة أخذ ببينته وقدم قوله وإن لم يكن لهما بينة وصلت النوبة إلى التحالف فإن حلف أحدهما خاصة ثبت مدعاه، وإن حلفا معا أو نكلا معا سقطت الدعويان لعدم المرجح، وهذا كله مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال فيما أفاده صاحب الجواهر (قده) وادعى عليه الاجماع من انفساخ الزوجية في فرض حلفهما معا أو نكولهما كذلك، وكأنه لم يكن عقد في البين فإن اثبات ذلك مشكل جدا فإنه وإن لم يكن لأحدهما الزام الآخر بلوازم الزوجية ظاهرا فليس للزوج الزام المرأة التي يدعي زوجيتها
وعلى هذا ففي المقام حيث إن الشك في ركن من أركان العقد أعني التعيين فلا مجال لتقديم قول الزوج واثبات كون المرأة المعينة هي الزوجة تمسكا بأصالة الصحة، بل لا بد على مدعي الزوجية والتعيين من البينة والاثبات على وفق الموازين المبينة في مباحث القضاء.
ومن هنا يظهر الحال في سائر العقود غير النكاح فإن الحال فيها هو الحال فيه.
(1) فإن كلا منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر فالزوج مثلا يدعي زوجية فاطمة وينكر زوجية خديجة التي يدعيها وليها والولي يدعي زوجية خديجة وينكر زوجية فاطمة التي يدعيها الزوج فيكون المقام من التداعي، ومقتضى القاعدة فيه أنه إن كانت لأحدهما بينة أخذ ببينته وقدم قوله وإن لم يكن لهما بينة وصلت النوبة إلى التحالف فإن حلف أحدهما خاصة ثبت مدعاه، وإن حلفا معا أو نكلا معا سقطت الدعويان لعدم المرجح، وهذا كله مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال فيما أفاده صاحب الجواهر (قده) وادعى عليه الاجماع من انفساخ الزوجية في فرض حلفهما معا أو نكولهما كذلك، وكأنه لم يكن عقد في البين فإن اثبات ذلك مشكل جدا فإنه وإن لم يكن لأحدهما الزام الآخر بلوازم الزوجية ظاهرا فليس للزوج الزام المرأة التي يدعي زوجيتها