(مسألة 25): لو قال في مقام اجراء الصيغة: (زوجت
____________________
(1) إذ لا خصوصية لعنوان الفضولية كي يعتبر قصده فإن العبرة إنما هي بالواقع والملاك في صحة العقد إنما هو باستناد العقد بالإجازة إلى المجيز وأما العاقد فهو أجنبي عنه ولا يقوم إلا بدور انشاء العقد والتلفظ بالصيغة.
(2) لعدم انتساب العقد إلى من له الأمر.
(3) لاستناده إليه حينئذ فتشمله عمومات الوفاء بالعقد ولا أثر لما قصده الفضولي، بل ربما يستفاد ذلك من صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل حيث حكم (ع) بصحة نكاح الغلام والجارية غير المدركين اللذين زوجهما وليهما إذا أدركا وأجازا العقد. حيث إن المراد بالولي فيها ليس هو الولي الشرعي جزما فإنه (ع) قد حكم في ذيلها بنفوذ نكاحهما إذا كان المزوج لهما هو الأب، وإنما المراد به الولي العرفي كالأخ والعم، فإن مقتضى اطلاق الحكم بالصحة حينئذ هو الحكم بلا صحة سواء اعتقد العاقد ولايته ونفوذ عقده أم اعتقد كونه فضوليا. بل لا يبعد أن يكون الغالب في هؤلاء اعتقاد ولا يتهم على القصر ونفوذ تصرفاتهم في حقهم.
(2) لعدم انتساب العقد إلى من له الأمر.
(3) لاستناده إليه حينئذ فتشمله عمومات الوفاء بالعقد ولا أثر لما قصده الفضولي، بل ربما يستفاد ذلك من صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل حيث حكم (ع) بصحة نكاح الغلام والجارية غير المدركين اللذين زوجهما وليهما إذا أدركا وأجازا العقد. حيث إن المراد بالولي فيها ليس هو الولي الشرعي جزما فإنه (ع) قد حكم في ذيلها بنفوذ نكاحهما إذا كان المزوج لهما هو الأب، وإنما المراد به الولي العرفي كالأخ والعم، فإن مقتضى اطلاق الحكم بالصحة حينئذ هو الحكم بلا صحة سواء اعتقد العاقد ولايته ونفوذ عقده أم اعتقد كونه فضوليا. بل لا يبعد أن يكون الغالب في هؤلاء اعتقاد ولا يتهم على القصر ونفوذ تصرفاتهم في حقهم.