(مسألة 5): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم (2).
(مسألة 6): الخيار على الفور على الأحوط (3) فورا عرفيا نعم لو كانت جاهلة بالعتق، أو بالخيار، أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير حينئذ.
____________________
(1) وظاهره وجود قول بثبوت الخيار لها في الفرض، إلا أن الأمر ليس كذلك حيث لا قائل بثبوت الخيار لها في الفرض مطلقا، بل لا وجه متحصل للقول بثبوته فإنه إنما يفيد اختيار المرأة في بقائها على الزوجية أو نزع نفسها منه والأول لا معنى له لفرض انفصالها عنه بالطلاق البائن والثاني تحصيل للحاصل.
والظاهر أن قوله (قده): (على الأقوى) من سهو قلمه الشريف.
وكيف كان فعدم ثبوت الخيار لها عند عتقها وفسخها للزوجية في فترة العدة البائنة مما لا خلاف فيه ولا اشكال، بل أرسله صاحب الجواهر (قده) ارسال المسلمات.
(2) بلا خلاف فيه بيننا، فإنه من حقوقها نظير اعتبار إذنها في ن التزويج من بنت أخيها أو أختها ولا دخل للحاكم فيه. نعم نسب ذلك إلى بعض الشافعية، لكن وجهه غير واضح.
(3) لشبهة الاجماع على الفورية على ما ادعي في بعض الكلمات لكن الأظهر عدم الاعتبار وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم المخصص الزماني في الأزمنة المتأخرة فيما إذا لم يكن للدليل الأول عموم أو اطلاق من حيث الزمان، بل للتمسك بعموم المخصص أعني قوله (ع):
والظاهر أن قوله (قده): (على الأقوى) من سهو قلمه الشريف.
وكيف كان فعدم ثبوت الخيار لها عند عتقها وفسخها للزوجية في فترة العدة البائنة مما لا خلاف فيه ولا اشكال، بل أرسله صاحب الجواهر (قده) ارسال المسلمات.
(2) بلا خلاف فيه بيننا، فإنه من حقوقها نظير اعتبار إذنها في ن التزويج من بنت أخيها أو أختها ولا دخل للحاكم فيه. نعم نسب ذلك إلى بعض الشافعية، لكن وجهه غير واضح.
(3) لشبهة الاجماع على الفورية على ما ادعي في بعض الكلمات لكن الأظهر عدم الاعتبار وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم المخصص الزماني في الأزمنة المتأخرة فيما إذا لم يكن للدليل الأول عموم أو اطلاق من حيث الزمان، بل للتمسك بعموم المخصص أعني قوله (ع):