(مسألة 6): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من
____________________
ما قبله أيضا ولا تقاس الوصية بالبيع وغيره من العقود حيث يعتبر فيه التطابق بين الايجاب والقبول، فإنها ليست من العقود سواء اعتبرنا القبول أم لم نعتبره، أما على الثاني فواضح لأنها إيقاع محض وأما على الأول فلما عرفت من أنه لا معنى لاعتباره إلا كونه شرطا كاشفا أو ناقلا.
وعليه فليس هو ركنا وطرفا للعقد كي يعتبر التطابق بينه وبين الايجاب.
نعم غاية ما يحصل عند رد الموصى له بعض الموصى به هو تخلف الشرط، وحينئذ فيثبت للموصي الخيار وحيث إنه ميت ينتقل إلى ورثته لأنه حق فيدخل فيما تركه.
والحاصل: أن قياس الوصية التي هي من الايقاع على سائر العقود في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول قياس مع الفارق والفرق بينهما واضح.
(1) قد عرفت الحال فيه مما تقدم، فإن المجموع من حيث هو مجموع لا يصح تمليكه فإنه أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج فالمراد به هو تمليك أحدهما بشرط معينة للآخر، ومقتضى تخلفه يرد الموصى له لأحدهما هو ثبوت الخيار للموصي لا بطلان الوصية من رأس.
وعليه فليس هو ركنا وطرفا للعقد كي يعتبر التطابق بينه وبين الايجاب.
نعم غاية ما يحصل عند رد الموصى له بعض الموصى به هو تخلف الشرط، وحينئذ فيثبت للموصي الخيار وحيث إنه ميت ينتقل إلى ورثته لأنه حق فيدخل فيما تركه.
والحاصل: أن قياس الوصية التي هي من الايقاع على سائر العقود في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول قياس مع الفارق والفرق بينهما واضح.
(1) قد عرفت الحال فيه مما تقدم، فإن المجموع من حيث هو مجموع لا يصح تمليكه فإنه أمر انتزاعي لا وجود له في الخارج فالمراد به هو تمليك أحدهما بشرط معينة للآخر، ومقتضى تخلفه يرد الموصى له لأحدهما هو ثبوت الخيار للموصي لا بطلان الوصية من رأس.