(مسألة 10): لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته (2).
____________________
(1) ولم يعلم وجه لهذا الانصراف فإن المذكور في بعض روايات المقام وإن كانت الأمة المزوجة من قبل المولى إلا أن الموضوع في جملة منها هو الأمة المزوجة من دون تعيين لمن هو المزوج لها وقد حكم الإمام (ع) فيها بثبوت الخيار لها بعنوان أن أمرها أصبح بيدها. ومن الواضح أنه صادق في فرض تزويجها هي على حد صدقه في فرض تزويج المولى لها.
ثم لو سلم الانصراف فلا يخفى أنه بدوي لا يلتفت إليه.
إذن: فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين.
(2) تقدم الكلام فيه في ذيل التعليقة الثانية من هذا الفصل وقد عرفت أن الشرط سواء أكان شرط فعل أم كان شرط نتيجة نافذ وصحيح، فلا يجوز لها الفسخ بعد ذلك.
نعم لو كان الشرط شرط عدم الفسخ وخالفت الشرط وارتكبت محرما نفذ فسخها، باعتبار أن الاشتراط لا يوجب سلب القدرة على الفعل وإنما يوجب لزوم الوفاء به تكليفا خاصة.
ثم هل يعتبر رضا الأمة بالشرط أم لا؟ فيه خلاف منشأه الاختلاف في جواز جعل المولى ذمة مملوكه مشغولة بشئ يتبع به بعد العتق كأن يستدين على ذمة العبد، وقد تقدم الكلام في هذا الفرع وقد عرفت أنه ليس للمولى مثل هذه الولاية، وإنما له التصرف في نفس المملوك أو ما يتعلق به من المنافع خاصة. وعليه فمقتضى القاعدة في
ثم لو سلم الانصراف فلا يخفى أنه بدوي لا يلتفت إليه.
إذن: فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين.
(2) تقدم الكلام فيه في ذيل التعليقة الثانية من هذا الفصل وقد عرفت أن الشرط سواء أكان شرط فعل أم كان شرط نتيجة نافذ وصحيح، فلا يجوز لها الفسخ بعد ذلك.
نعم لو كان الشرط شرط عدم الفسخ وخالفت الشرط وارتكبت محرما نفذ فسخها، باعتبار أن الاشتراط لا يوجب سلب القدرة على الفعل وإنما يوجب لزوم الوفاء به تكليفا خاصة.
ثم هل يعتبر رضا الأمة بالشرط أم لا؟ فيه خلاف منشأه الاختلاف في جواز جعل المولى ذمة مملوكه مشغولة بشئ يتبع به بعد العتق كأن يستدين على ذمة العبد، وقد تقدم الكلام في هذا الفرع وقد عرفت أنه ليس للمولى مثل هذه الولاية، وإنما له التصرف في نفس المملوك أو ما يتعلق به من المنافع خاصة. وعليه فمقتضى القاعدة في