الثالث: الاختيار (2).
الرابع: الرشد، فلا تصح وصية السفيه (3) وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده.
____________________
في المقام عند طرو الجنون للموصي بعد الحكم بصحتها.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم في الجنون بناءا على الحاقه به لا بالنوم.
(2) اجماعا، ولرفع القلم عن المكره حيث قد عرفت في بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار سواء في ذلك الكفارة والحد وغيرهما، فيفرض ذلك الانشاء كالعدم ولا يترتب عليه أثر. ومن هنا فيكون دليل الرفع حاكما على ما دل على ثبوت شئ وترتبه على ذلك الفعل.
ولا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة فإنها دعوى بلا دليل بل يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (ع):
(في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا) (1).
فإن استشهاده (ع) بنفي الاكراه في المقام دليل على عدم اختصاصه بنفي المؤاخذة.
(3) اختاره العلامة (قده) وجملة من الأصحاب وكأن الوجه
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم في الجنون بناءا على الحاقه به لا بالنوم.
(2) اجماعا، ولرفع القلم عن المكره حيث قد عرفت في بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار سواء في ذلك الكفارة والحد وغيرهما، فيفرض ذلك الانشاء كالعدم ولا يترتب عليه أثر. ومن هنا فيكون دليل الرفع حاكما على ما دل على ثبوت شئ وترتبه على ذلك الفعل.
ولا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة فإنها دعوى بلا دليل بل يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (ع):
(في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا) (1).
فإن استشهاده (ع) بنفي الاكراه في المقام دليل على عدم اختصاصه بنفي المؤاخذة.
(3) اختاره العلامة (قده) وجملة من الأصحاب وكأن الوجه