نعم لو أجاز مولاه صح (2) على البناء المذكور.
ولو أوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت (3)
____________________
لم يرد في شئ من النصوص مدحه فضلا عن توثيقه إلا روايتين هما ضعيفتا السند فلا تصلحان للاعتماد عليهما. نعم ورد ذكره في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، فعلى ما اخترناه من وثاقة كل من يقع في اسنادهما فلا بأس بتوثيقه لولا أن الشيخ (قده) قد ذكر في مواضع من كتابيه أنه ضعيف جدا فإنه يمنع من الحكم بوثاقته.
(1) أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر لا إضافة إلى المفعول.
(2) كما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. وكذا الحال فيما لو أوصى من دون إجازة المولى ثم أمضاها السيد، حيث يشملها تعليله (ع) في صحيحة زرارة الواردة في نكاح العبد من دون إذن مولاه من: (أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه جاز) (1) فإن مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالنكاح، وحينئذ فيحكم بالصحة فيما نحن فيه أيضا، ونتيجة ذلك هو القول بأن الإجازة المعتبرة أعم من الحدوث والبقاء بمعنى أن المصحح للعقد هو الأعم من الإذن السابق والإجازة اللاحقة.
(3) وكأن الوجه فيها هو زوال المانع بعد عدم الدليل على مانعية الرقبة على الاطلاق والبطلان إلى الأبد، إذ الديل يختص بما دام رقا.
(1) أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر لا إضافة إلى المفعول.
(2) كما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. وكذا الحال فيما لو أوصى من دون إجازة المولى ثم أمضاها السيد، حيث يشملها تعليله (ع) في صحيحة زرارة الواردة في نكاح العبد من دون إذن مولاه من: (أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه جاز) (1) فإن مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالنكاح، وحينئذ فيحكم بالصحة فيما نحن فيه أيضا، ونتيجة ذلك هو القول بأن الإجازة المعتبرة أعم من الحدوث والبقاء بمعنى أن المصحح للعقد هو الأعم من الإذن السابق والإجازة اللاحقة.
(3) وكأن الوجه فيها هو زوال المانع بعد عدم الدليل على مانعية الرقبة على الاطلاق والبطلان إلى الأبد، إذ الديل يختص بما دام رقا.