(مسألة 18): لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة، أخذ بما هو المقصود (2) والغي ما وقع غلطا مثلا لو قال: (زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة) وتبين أن اسمها خديجة، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى
____________________
(1) لم يظهر لنا وجه ذلك، فإن المرأة معينة واقعا والعقد واجد لجميع شروط الصحة المعتبرة فيه، ولا دليل على اعتبار التمييز في مقام الاثبات، فإنه لا قائل ببطلان العد فيما إذا حصل الاشتباه في الزوجة أو الزوج فور تمامية العقد بعد ما كان معينا بالذات، كما لو دخلت المرأة بعد العقد إلى مكان فيه أقرانها ثم ادعت كل واحدة منهن أنها هي المعقود عليها، بل لا يعرف لذلك موجب بعد أن كان مقتضى اطلاقات الأدلة هو الصحة، إذ لم يرد على شئ منها تقييد بالمعلومية في مقام الاثبات.
نعم لا بد من رفع الاشتباه وتعيين المعقود عليها لترتب آثار الزوجية عليه إذ الجامع لا يصلح لذلك، وحيث إن الترجيح بلا مرجح لا مجال للقول به يتعين المصير إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل وما نحن فيه منه.
(2) لأنه الملاك في تطابق الالتزامين وعدمه، فإذا اتحد صح العقد، لتحقق المعاهدة من دون أن يؤثر الاشتباه في الاسم أو الوصف أو الإشارة في الصحة.
نعم لا بد من رفع الاشتباه وتعيين المعقود عليها لترتب آثار الزوجية عليه إذ الجامع لا يصلح لذلك، وحيث إن الترجيح بلا مرجح لا مجال للقول به يتعين المصير إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل وما نحن فيه منه.
(2) لأنه الملاك في تطابق الالتزامين وعدمه، فإذا اتحد صح العقد، لتحقق المعاهدة من دون أن يؤثر الاشتباه في الاسم أو الوصف أو الإشارة في الصحة.