ولا ولاية في ذلك للأم (2) خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة (3). وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح (4).
____________________
ففيما نحن فيه: اطلاق الدليل ينافي كون الولي هو الجامع بين الباقي منهما ووصي الآخر، بل مقتضاه كون الباقي هو الولي لا غير.
(1) لقصور دليل ولايته، لأنها إنما ثبتت له من باب كون الفعل مما لا بد من تحققه في الخارج ويرغب الشارع في حصوله وهو يحتاج إلى من يقوم به والقدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي، فإنه يختص بحال حياته وما دام حاكما شرعيا، فلا يشمل ايصاءه لغيره بالولاية بعد مماته.
(2) بلا اشكال فيه لعدم الدليل على ثبوت الولاية لها في عرض الأب والجد أو طولهما.
(3) ولم يظهر لنا دليله.
(4) حيث لا يصح لأحد التشريع وجعل حكم لم يكن ثابتا في الشريعة المقدسة فإن الولاية على أموالهم منحصرة بالمذكورين فلا يصح جعلها لغيرهم.
(1) لقصور دليل ولايته، لأنها إنما ثبتت له من باب كون الفعل مما لا بد من تحققه في الخارج ويرغب الشارع في حصوله وهو يحتاج إلى من يقوم به والقدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي، فإنه يختص بحال حياته وما دام حاكما شرعيا، فلا يشمل ايصاءه لغيره بالولاية بعد مماته.
(2) بلا اشكال فيه لعدم الدليل على ثبوت الولاية لها في عرض الأب والجد أو طولهما.
(3) ولم يظهر لنا دليله.
(4) حيث لا يصح لأحد التشريع وجعل حكم لم يكن ثابتا في الشريعة المقدسة فإن الولاية على أموالهم منحصرة بالمذكورين فلا يصح جعلها لغيرهم.