(مسألة 13): يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقدا لنفسه، أو لغيره وكالة، أو ولاية. أو فضولا. فلا اعتبار بعقد الصبي (2).
____________________
(1) ما أفاده (قده) ينافي كون الاحتياط لزوميا فإن الاحتياط قد يكون حكما ظاهريا للمجتهد، كما في موارد العلم الاجمالي أو موارد الشبهة قبل الفحص، وفيهما لا يمكن الرجوع إلى أصالة العدم، لاختصاصها بغيرهما فالرجوع إليها والتمسك بها يخرج المورد عن كونه من موارد الاحتياط اللزومي وقد لا يكون الاحتياط كذلك بأن يعلم المجتهد بالحكم إلا أنه لا يريد ابداءه واظهاره للناس لمانع خارجي كحفظ المصالح العامة أو ما شابهه، وحينئذ فتكون وظيفة العامي هو الاحتياط لا محالة لتنجز الواقع في حقه باعتبار أنه يعلم بالتكاليف اجمالا أيضا، ولا طريق له إلى فتوى المجتهد كما هو المفروض وليس له الرجوع إلى أصالة عدم تأثير العقد، باعتبار أن اجراء الأصول في الشبهات الحكمية إنما هو من وظيفة المجتهد خاصة.
ومن هنا: فينحصر أمر الفرق بينهما بالطلاق لا غير، لعدم انسجام التمسك بالأصل مع كونه من موارد الاحتياط اللزومي، من دون أن يمكن الجمع بينهما.
(2) بلا خلاف ولا اشكال فيه إذا كان مستقلا في التصرف.
ومن هنا: فينحصر أمر الفرق بينهما بالطلاق لا غير، لعدم انسجام التمسك بالأصل مع كونه من موارد الاحتياط اللزومي، من دون أن يمكن الجمع بينهما.
(2) بلا خلاف ولا اشكال فيه إذا كان مستقلا في التصرف.