وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة (2). وأما عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان، فالمشهور أنه كذلك وذهب جماعة إلى الصحة (3)
____________________
(1) إذ البطلان في المقام ليس بمعنى الغائه كلية، وإنما هو بمعنى عدم التأثير ما دام متصفا بكونه عقد الصبي، فإذا ارتفع الوصف وانتفى المانع بالبلوغ والإجازة فلا مانع من الالتزام بصحته كما هو الحال في عقد المكره.
وكذا الحال لو أجازه الولي، لإضافة العقد حينئذ إليه فيكون كأنه هو العاقد نظير إجازة المولى لعقد عبده أو المالك لعقد الفضولي.
(2) ومحل الكلام هو الفاقد الشعور والعقل بحيث يكون مجنونا موقتا وبالعارض، فإنه حينئذ يحكم ببطلان عقده لعدم تحقق قصد المعنى والاعتبار منه، وعلى تقدير تحققه فالعقلاء لا يعتبرون ذلك ولا يرتبون عليه أثرا لأنه هذيان نظير تكلم النائم. ومن هنا فلا تشمله أدلة نفوذ العقود لانصرافها عنه جزما.
وعليه: فحيث يعتبر هذا العقد كالعدم فلا تنفعه لحوق الإجازة بعد ذلك لأنها إنما تنفع فيما إذا لم يكن العقد قاصرا في نفسه، بحيث يكون مستجمعا لجميع شرائط الصحة عدا صدوره ممن له الأمر.
وكيف كان فالحكم لا ينبغي الاشكال فيه وإن كان يظهر من المحقق وصاحب الجواهر (قدهما) وجود الخلاف فيه بين الأصحاب.
(3) كالشيخ وأتباعه وصاحب الحدائق وصاحب الوسائل.
وكذا الحال لو أجازه الولي، لإضافة العقد حينئذ إليه فيكون كأنه هو العاقد نظير إجازة المولى لعقد عبده أو المالك لعقد الفضولي.
(2) ومحل الكلام هو الفاقد الشعور والعقل بحيث يكون مجنونا موقتا وبالعارض، فإنه حينئذ يحكم ببطلان عقده لعدم تحقق قصد المعنى والاعتبار منه، وعلى تقدير تحققه فالعقلاء لا يعتبرون ذلك ولا يرتبون عليه أثرا لأنه هذيان نظير تكلم النائم. ومن هنا فلا تشمله أدلة نفوذ العقود لانصرافها عنه جزما.
وعليه: فحيث يعتبر هذا العقد كالعدم فلا تنفعه لحوق الإجازة بعد ذلك لأنها إنما تنفع فيما إذا لم يكن العقد قاصرا في نفسه، بحيث يكون مستجمعا لجميع شرائط الصحة عدا صدوره ممن له الأمر.
وكيف كان فالحكم لا ينبغي الاشكال فيه وإن كان يظهر من المحقق وصاحب الجواهر (قدهما) وجود الخلاف فيه بين الأصحاب.
(3) كالشيخ وأتباعه وصاحب الحدائق وصاحب الوسائل.