____________________
وعدمه ومن هنا يثبت الحكم حتى ولو انتقلا إليه بغير الإرث كالشراء ونحوه.
(1) وهو لا يخلو من اشكال بل منع لأنهم شركاء فيهما لأن المالك إنما هو مجموع الورثة لا كل منهم مستقلا، وعليه فكما لا يجوز للشريك الاستقلال في التزويج والطلاق انفاقا لا يجوز له الأمر بالاعتزال ولا يتحقق بذلك لو صدر منه الطلاق.
وبعبارة أخرى نقول: إن الطلاق أو الأمر بالاعتزال إنما هو من صلاحيات المالك وأمره بيده وحيث إن كل واحد من الورثة ليس هو المالك وإنما هو نصف المالك على تقدير كونهما اثنين، فليس له الطلاق والأمر بالاعتزال مستقلا ومع قطع النظر عن سائر الورثة.
نعم ربما يقال: إن أحد الورثة إذا نهى العبد عن الوطئ وأمره بالاعتزال حرم عليه وطؤها بلا خلاف لكونه أحد الشركاء فإذا حرم عليه وطؤها انفسخت الزوجية لا محالة للملازمة بينهما، على ما بين ذلك في محله عند التعرض لبطلان العقد على المحارم النسبية أو السببية، وفيه: أنه ليس للمولى نهي العبد عن الوطئ دائما وعلى الاطلاق وإنما له النهي عن غير الوطئ الواجب شرعا، فإذا وجب عليه الوطئ لمرور أربعة أشهر عن وطئه السابق فليس له النهي ولا يجب عليه امتثاله حتى ولو كانت الأمة مملوكة له أيضا، ومن الواضح أنه لا مجال لدعوى الملازمة بين النهي الموقت وبطلان النكاح.
على أنه لو فرضنا أن للمولى النهي المطلق فلا مجال للقول بايجاب الحرمة الناشئة منه لزوال الزوجية باعتبار أن الحرمة التي توجب زوال الزوجية إنما
(1) وهو لا يخلو من اشكال بل منع لأنهم شركاء فيهما لأن المالك إنما هو مجموع الورثة لا كل منهم مستقلا، وعليه فكما لا يجوز للشريك الاستقلال في التزويج والطلاق انفاقا لا يجوز له الأمر بالاعتزال ولا يتحقق بذلك لو صدر منه الطلاق.
وبعبارة أخرى نقول: إن الطلاق أو الأمر بالاعتزال إنما هو من صلاحيات المالك وأمره بيده وحيث إن كل واحد من الورثة ليس هو المالك وإنما هو نصف المالك على تقدير كونهما اثنين، فليس له الطلاق والأمر بالاعتزال مستقلا ومع قطع النظر عن سائر الورثة.
نعم ربما يقال: إن أحد الورثة إذا نهى العبد عن الوطئ وأمره بالاعتزال حرم عليه وطؤها بلا خلاف لكونه أحد الشركاء فإذا حرم عليه وطؤها انفسخت الزوجية لا محالة للملازمة بينهما، على ما بين ذلك في محله عند التعرض لبطلان العقد على المحارم النسبية أو السببية، وفيه: أنه ليس للمولى نهي العبد عن الوطئ دائما وعلى الاطلاق وإنما له النهي عن غير الوطئ الواجب شرعا، فإذا وجب عليه الوطئ لمرور أربعة أشهر عن وطئه السابق فليس له النهي ولا يجب عليه امتثاله حتى ولو كانت الأمة مملوكة له أيضا، ومن الواضح أنه لا مجال لدعوى الملازمة بين النهي الموقت وبطلان النكاح.
على أنه لو فرضنا أن للمولى النهي المطلق فلا مجال للقول بايجاب الحرمة الناشئة منه لزوال الزوجية باعتبار أن الحرمة التي توجب زوال الزوجية إنما