ويكون الولد حرا. نعم ذكر بعضهم: إن عليه قيمته يوم سقط حيا. ولكن لا دليل عليه في المقام (3). ودعوى: أنه تفويت لمنفعة الأمة. كما ترى،
____________________
الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها) (1).
وموردها وإن كان وطئ ما يملكه الانسان لا الزنا إلا أن التعليل المذكور في ذيلها أعني قوله (ع): (لنكاحه إياها) يدل على اقتضاء مطلق النكاح وطبيعية لثبوت نصف العشر في الثيب التي هي موردها باعتبار أن الحبل لا يكون غالبا إلا بالوطئ، وعلى فرض تسليم اطلاقها فهي مخصصة بالنصوص الدالة على ثبوت العشر بتمامه عند وطئ الباكر.
إذن: فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا الحر بالأمة البكر لصحيحة طلحة بن زيد، ونصفه عند الزنا بالثيب لصحيحة عبد الله بن سنان (1) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثامنة من هذا الفصل، حيث قد عرفت أن فرض زنا الأب مستثنى من عموم حرية الولد فيما إذا كان أحد أبويه حرا.
(2) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد تقدم الكلام فيه أيضا.
(3) ما أفاده (قده) غريب منه، إذ الروايات الواردة في تدليس الأمة نفسها وتزوجها بدعوى الحرية، غير قاصرة الشمول للمقام،
وموردها وإن كان وطئ ما يملكه الانسان لا الزنا إلا أن التعليل المذكور في ذيلها أعني قوله (ع): (لنكاحه إياها) يدل على اقتضاء مطلق النكاح وطبيعية لثبوت نصف العشر في الثيب التي هي موردها باعتبار أن الحبل لا يكون غالبا إلا بالوطئ، وعلى فرض تسليم اطلاقها فهي مخصصة بالنصوص الدالة على ثبوت العشر بتمامه عند وطئ الباكر.
إذن: فالنتيجة في المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا الحر بالأمة البكر لصحيحة طلحة بن زيد، ونصفه عند الزنا بالثيب لصحيحة عبد الله بن سنان (1) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثامنة من هذا الفصل، حيث قد عرفت أن فرض زنا الأب مستثنى من عموم حرية الولد فيما إذا كان أحد أبويه حرا.
(2) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد تقدم الكلام فيه أيضا.
(3) ما أفاده (قده) غريب منه، إذ الروايات الواردة في تدليس الأمة نفسها وتزوجها بدعوى الحرية، غير قاصرة الشمول للمقام،