____________________
عدم الأهلية وحين القبول، فلا وجه للقول بعدم صدق المعاقدة مع وجود الحالة المتخللة.
هذا ومما يعضد ما ذكرناه السيرة العقلائية خارجا حيث نرى أنهم يلتزمون بصحة البيع أو الهبة أو ما شاكلهما من العقود حتى مع تخلل حالة عدم الأهلية للموجب بين حالتي أهليته حين الايجاب وأهليته حين القبول كما لو كان البائع في بلد والمشتري في آخر فكتب إليه بالبيع أو ما شاكله، فإنه يلتزم بالصحة فيه فيما إذا تعقب القبول ممن له ذلك، والحال أنه لا تخلو هذه الحالات من عروض عدم الأهلية للموجب ولا أقل من النوم.
نعم في مثل الجنون لا يبعد القول بأنه مزيل للالتزام فلا يؤثر القبول في الصحة بعد ذلك، وذلك لأن المجنون لا التزام له وعلى فرض وجوده فهو في حكم العدم بلا خلاف. فلا ينفع فيه القبول المتأخر.
ثم إن الظاهر أن الاغماء ملحق بالنوم دون الجنون، فإنه نوم حقيقة غاية الأمر أنه مرتبة قوية منه. وعليه فيحكم بصحة العقد عند القبول بعد ذلك لبقاء الالتزام الأول.
والحاصل: أن طرو ما يزيل الأهلية عن الموجب قبل تحقق القبول لا يؤثر شيئا في صحة العقد عند تحقق القبول فيما إذا فرض بقاء الالتزام الأول وعدم زواله بعد زوال الأمر الطارئ.
نعم لو فرض ارتفاع الالتزام الأول نتيجة طرو ما يزيل الأهلية لم يكن للقبول المتأخر أثر في صحة العقد.
(1) بلا خلاف فيه، والوجه فيه: أن الزوجية إنما تقوم بالأفراد
هذا ومما يعضد ما ذكرناه السيرة العقلائية خارجا حيث نرى أنهم يلتزمون بصحة البيع أو الهبة أو ما شاكلهما من العقود حتى مع تخلل حالة عدم الأهلية للموجب بين حالتي أهليته حين الايجاب وأهليته حين القبول كما لو كان البائع في بلد والمشتري في آخر فكتب إليه بالبيع أو ما شاكله، فإنه يلتزم بالصحة فيه فيما إذا تعقب القبول ممن له ذلك، والحال أنه لا تخلو هذه الحالات من عروض عدم الأهلية للموجب ولا أقل من النوم.
نعم في مثل الجنون لا يبعد القول بأنه مزيل للالتزام فلا يؤثر القبول في الصحة بعد ذلك، وذلك لأن المجنون لا التزام له وعلى فرض وجوده فهو في حكم العدم بلا خلاف. فلا ينفع فيه القبول المتأخر.
ثم إن الظاهر أن الاغماء ملحق بالنوم دون الجنون، فإنه نوم حقيقة غاية الأمر أنه مرتبة قوية منه. وعليه فيحكم بصحة العقد عند القبول بعد ذلك لبقاء الالتزام الأول.
والحاصل: أن طرو ما يزيل الأهلية عن الموجب قبل تحقق القبول لا يؤثر شيئا في صحة العقد عند تحقق القبول فيما إذا فرض بقاء الالتزام الأول وعدم زواله بعد زوال الأمر الطارئ.
نعم لو فرض ارتفاع الالتزام الأول نتيجة طرو ما يزيل الأهلية لم يكن للقبول المتأخر أثر في صحة العقد.
(1) بلا خلاف فيه، والوجه فيه: أن الزوجية إنما تقوم بالأفراد