(قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم) والأقوى
____________________
والحاصل: أنه لا موجب للقول بلزوم كون الايجاب من الزوجة خاصة والقبول منه، فإنه لا دليل عليه وإن كان هو الغالب خارجا.
(1) بل الأقوى كفايته لعدم الدليل على اعتبار لفظ معين في القبول أو وجود خصوصية له، ومقتضى الاطلاقات الاكتفاء بكل لفظ يدل على رضاه بالزوجية كي تصدق به المعاقدة والمعاهدة.
ومما يدل على ما ذكرناه الصحيحة الواردة في المتعة: (فإذا قالت نعم فقد رضيت) فإنها دالة على جواز القبول بلفظ: (أتزوجك) على ما تقدم الحديث فيها.
(2) إذ العبرة بمعلومية المتعلقات وهي تحصل بذكرها في ضمن ايجاب الزوجة ولا حاجة إلى إعادتها في ضمن القبول ثانيا.
وتدل عليه الصحيحة المتقدمة الواردة في المتعة حيث حكم (ع) بتحقق الزوجية بمجرد قولها: (نعم) متفرعا على قول الزوج:
(أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. الخ) فإنه سواء جعلنا قولها: (نعم) قبولا كما ذهب إليه بعضهم أو ايجابا كما اخترناه فهي دالة على عدم ذكر المتعلقات، أما على ما ذكروه فواضح، وأما على ما اخترناه فلعدم الفرق بين الايجاب والقبول من هذه الناحية حيث إن العبرة إنما هي بالمعلومية فإذا جاز عدم ذكر المتعلقات في الايجاب لتحقق المعلومية من جهة أخرى جاز عدم ذكرها في القبول أيضا.
(1) بل الأقوى كفايته لعدم الدليل على اعتبار لفظ معين في القبول أو وجود خصوصية له، ومقتضى الاطلاقات الاكتفاء بكل لفظ يدل على رضاه بالزوجية كي تصدق به المعاقدة والمعاهدة.
ومما يدل على ما ذكرناه الصحيحة الواردة في المتعة: (فإذا قالت نعم فقد رضيت) فإنها دالة على جواز القبول بلفظ: (أتزوجك) على ما تقدم الحديث فيها.
(2) إذ العبرة بمعلومية المتعلقات وهي تحصل بذكرها في ضمن ايجاب الزوجة ولا حاجة إلى إعادتها في ضمن القبول ثانيا.
وتدل عليه الصحيحة المتقدمة الواردة في المتعة حيث حكم (ع) بتحقق الزوجية بمجرد قولها: (نعم) متفرعا على قول الزوج:
(أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. الخ) فإنه سواء جعلنا قولها: (نعم) قبولا كما ذهب إليه بعضهم أو ايجابا كما اخترناه فهي دالة على عدم ذكر المتعلقات، أما على ما ذكروه فواضح، وأما على ما اخترناه فلعدم الفرق بين الايجاب والقبول من هذه الناحية حيث إن العبرة إنما هي بالمعلومية فإذا جاز عدم ذكر المتعلقات في الايجاب لتحقق المعلومية من جهة أخرى جاز عدم ذكرها في القبول أيضا.