(مسألة 21): الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه (3) فيجب ترتيب الآثار من حينه.
(مسألة 22): الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية (4) فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة، بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به، إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على
____________________
معنى الكلمة عنها.
(1) لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة.
(2) فإن تختلف الداعي لا يؤثر شيئا.
(3) تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية من فصل نكاح العبيد والإماء فلا نعيد.
(4) بلا خلاف فيه بين الأصحاب. فإن الرضا الباطني وإن كان كافيا في حل التصرفات الخارجية التكوينية نظير الأكل وما شاكله كما يدل عليه السيرة العملية القطعية، إلا أن كفايته في انتساب العقد إليه لم يدل عليها دليل. ومن هنا فلا تشمله عمومات الوفاء بالعقد.
(1) لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة.
(2) فإن تختلف الداعي لا يؤثر شيئا.
(3) تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية من فصل نكاح العبيد والإماء فلا نعيد.
(4) بلا خلاف فيه بين الأصحاب. فإن الرضا الباطني وإن كان كافيا في حل التصرفات الخارجية التكوينية نظير الأكل وما شاكله كما يدل عليه السيرة العملية القطعية، إلا أن كفايته في انتساب العقد إليه لم يدل عليها دليل. ومن هنا فلا تشمله عمومات الوفاء بالعقد.