____________________
كما لو أوصى الوصي بدفع ديونه وتفريغ ذمته، ففيه تنفذ الوصية ويلزم الوصي القيام بها سواء أقبل الموصى له أم لم يقبل.
وقد يفرض توقفه على القبول وعدم تحققه قهرا، كما لو أوصى بهبة داره له أو بيعه له بنصف ثمن مثله ففيه أيضا لا يكون عدم قبوله موجبا لبطلان الوصية فإن القبول إنما يعتبر في صحة العقد الموصى به لا في صحة الوصية وإنما يوجب رفضه جعل الوصية متعذر المصرف وحينئذ فيبقى الموصى به على ملك الميت ولا يكون إرثا لأنه قد أبقاه على ملكه غاية الأمر أنه عين له مصرفا معينا وهو متعذر نظرا لرفض الموصى له، فيصرف في وجوه البر مع تحري الأقرب فالأقرب إلى الوصية.
وهذا بخلاف الوصية التمليكية بناء على اعتبار القبول فيها فإن الموصي قد أخرج الموصى به عن ملكه وملكه للموصى له فإذا رفض الموصى له القبول كشف ذلك عن بطلان الوصية. ومن هنا فينتقل الموصي به إلى ملك الورثة حيث لم يبقه الموصي على ملكه.
إذن يصح أن يقال وعلى نحو الاطلاق أن القبول غير معتبر في الوصية العهدية سواء في ذلك الموصى إليه والموصى له.
(1) لعدم امكانه من الكلي والنوع والجهة، وقبول الأشخاص وإن أمكن إلا أنه لا يجدي اعتبار أن قبولهم ليس قبولا للكلي.
(3) لعدم الدليل عليه، بل مقتضى اطلاقات أدلتها نفوذها من غير قبول.
وقد يفرض توقفه على القبول وعدم تحققه قهرا، كما لو أوصى بهبة داره له أو بيعه له بنصف ثمن مثله ففيه أيضا لا يكون عدم قبوله موجبا لبطلان الوصية فإن القبول إنما يعتبر في صحة العقد الموصى به لا في صحة الوصية وإنما يوجب رفضه جعل الوصية متعذر المصرف وحينئذ فيبقى الموصى به على ملك الميت ولا يكون إرثا لأنه قد أبقاه على ملكه غاية الأمر أنه عين له مصرفا معينا وهو متعذر نظرا لرفض الموصى له، فيصرف في وجوه البر مع تحري الأقرب فالأقرب إلى الوصية.
وهذا بخلاف الوصية التمليكية بناء على اعتبار القبول فيها فإن الموصي قد أخرج الموصى به عن ملكه وملكه للموصى له فإذا رفض الموصى له القبول كشف ذلك عن بطلان الوصية. ومن هنا فينتقل الموصي به إلى ملك الورثة حيث لم يبقه الموصي على ملكه.
إذن يصح أن يقال وعلى نحو الاطلاق أن القبول غير معتبر في الوصية العهدية سواء في ذلك الموصى إليه والموصى له.
(1) لعدم امكانه من الكلي والنوع والجهة، وقبول الأشخاص وإن أمكن إلا أنه لا يجدي اعتبار أن قبولهم ليس قبولا للكلي.
(3) لعدم الدليل عليه، بل مقتضى اطلاقات أدلتها نفوذها من غير قبول.