____________________
وأنه يقدم انكاح الجد للبنت على انكاح الأب لها، فإنها تقتضي أولوية ولاية الجد على ولاية الأب كما لا يخفى.
والحاصل: أن انكار ولاية الجد بعد الالتفات إلى هذه النصوص ليس في محله ولا يمكن المساعدة عليه (1) بلا خلاف فيه بينهم بل قد حكي عليه الاتفاق والاجماع.
(2) وفاقا للمحقق في الشرايع وصاحب الجواهر وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح، وهو الصحيح لعدم الفرق في الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه فإن حالهما واحد من حيث ثبوت الولاية فالدليل المقتضي لثبوتها في الأول هو بعينه يقتضي ثبوتها في الثاني.
اللهم إلا أن يثبت اجماع على الخلاف، لكنه وبالمعنى المعتبر أعني كشفه عن رأي المعصوم (ع) غير ثابت جزما وذلك لكونه معلوم المدرك فإن الأصحاب إنما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة التمسك باستصحاب بقاء الولاية باعتبار أنها كانت ثابتة قبل البلوغ جزما فإذا شك حين البلوغ في ارتفاعها كان مقتضى الاستصحاب هو الحكم باستمرارها، وهذا بخلاف صورة الانفصال حيث إن الولاية قد ارتفعت بالبلوغ يقينا غاية الأمر أنه يشك في ثبوتها بعد ذلك نتيجة لطرو الجنون فلا مجال للتمسك بالاستصحاب.
لكن لا يخفى ما في هذا الاستصحاب من خلل فإنه من استصحاب الحكم الكلي وقد تقدم في محله عدم جريانه مفصلا، على أنه يعتبر في
والحاصل: أن انكار ولاية الجد بعد الالتفات إلى هذه النصوص ليس في محله ولا يمكن المساعدة عليه (1) بلا خلاف فيه بينهم بل قد حكي عليه الاتفاق والاجماع.
(2) وفاقا للمحقق في الشرايع وصاحب الجواهر وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح، وهو الصحيح لعدم الفرق في الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه فإن حالهما واحد من حيث ثبوت الولاية فالدليل المقتضي لثبوتها في الأول هو بعينه يقتضي ثبوتها في الثاني.
اللهم إلا أن يثبت اجماع على الخلاف، لكنه وبالمعنى المعتبر أعني كشفه عن رأي المعصوم (ع) غير ثابت جزما وذلك لكونه معلوم المدرك فإن الأصحاب إنما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة التمسك باستصحاب بقاء الولاية باعتبار أنها كانت ثابتة قبل البلوغ جزما فإذا شك حين البلوغ في ارتفاعها كان مقتضى الاستصحاب هو الحكم باستمرارها، وهذا بخلاف صورة الانفصال حيث إن الولاية قد ارتفعت بالبلوغ يقينا غاية الأمر أنه يشك في ثبوتها بعد ذلك نتيجة لطرو الجنون فلا مجال للتمسك بالاستصحاب.
لكن لا يخفى ما في هذا الاستصحاب من خلل فإنه من استصحاب الحكم الكلي وقد تقدم في محله عدم جريانه مفصلا، على أنه يعتبر في