____________________
الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن أن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان) (1) أو ما دل على أنه بمنزلة الإمام (ع) كروايته عنه (ع) أيضا:
(في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام عليه) (2) أو ما دل على أن الولي إذا طلقها ثلاثا اعتدت وبانت منه بواحدة كرواية شهاب بن عبد ربه قال: (قال أبو عبد الله (ع):
المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت:
فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة) (3).
فإنه لا ينبغي الشك في كون المراد بالولي في هذه النصوص هو الأب والجد في الدرجة الأولى باعتبار أنهما اللذان يقومان بسائر شؤونه وفي مرحلة سابقة على السلطان والإمام (ع): وإذا ثبتت الولاية لهما في الطلاق ثبتت في النكاح إما بالأولوية القطعية حيث إن أمر الطلاق أعظم ولذا ثبتت الولاية لهما على الصغير في النكاح في حين لم نثبت لهما ذلك في الطلاق، أو تمسكا بقوله (ع):
(ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان) فإنه ظاهر في كونه من باب
(في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام عليه) (2) أو ما دل على أن الولي إذا طلقها ثلاثا اعتدت وبانت منه بواحدة كرواية شهاب بن عبد ربه قال: (قال أبو عبد الله (ع):
المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت:
فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة) (3).
فإنه لا ينبغي الشك في كون المراد بالولي في هذه النصوص هو الأب والجد في الدرجة الأولى باعتبار أنهما اللذان يقومان بسائر شؤونه وفي مرحلة سابقة على السلطان والإمام (ع): وإذا ثبتت الولاية لهما في الطلاق ثبتت في النكاح إما بالأولوية القطعية حيث إن أمر الطلاق أعظم ولذا ثبتت الولاية لهما على الصغير في النكاح في حين لم نثبت لهما ذلك في الطلاق، أو تمسكا بقوله (ع):
(ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان) فإنه ظاهر في كونه من باب