____________________
لا مانع من اعتبار الحرمة لفعل في زمان واعتبار الحلية له في زمان آخر.
(1) فيه اشكال بل منع، فإن قاعدة النمائية غير ثابتة في جانب الأب إذ قد عرفت أن الولد من نتاج الأم خاصة وأن الأب لا يقوم إلا بدور اللقاح، وعلى تقدير ثبوتها فلا وجه لتفصيله (قده) بين الزنا المقرون بالعقد الفاسد الذي هو محل كلامنا في هذه المسألة وبين الزنا المجرد عنه الذي هو موضوع المسألة الآتية فإن الوجه في الحاق الولد بالأب في المقام إن كان هو نفي انتساب الولد إلى الزاني من الأبوين وهو في الفرض الأم فيكون نماءا للآخر أي الأب قهرا، فهو بعينه جار في الزنا المجرد عن العقد الفاسد فلا بد من الحكم بلحوقه بالأب كما صرح به في المسألة الثامنة، وإن كان هو رواية العلا بن رزين عن أبي عبد الله: عليه السلام قال (في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت أليس قد دبر العبد؟
قال: إنه لما أنه لما أبق عدم تدبيره ورجع رقا) (1) على ما يظهر ذلك من صاحب الجواهر (قده) حيث دلت على لحوق الولد بالعبد في العقد الفاسد فيبقى غيره أعني فرض عدم وجود العقد خاليا من الدليل فلا يلحق الولد به.
فهي مضافا إلى كونها مضطربة السند إلى حد لم يعهد لها مثيل في جميع النصوص على ما عرفت تقتضي عدم الفرق بين علمها بالحال وجهلها به، إذ أن موردها إن لم يكن هو فرض جهل المرأة، كما يظهر
(1) فيه اشكال بل منع، فإن قاعدة النمائية غير ثابتة في جانب الأب إذ قد عرفت أن الولد من نتاج الأم خاصة وأن الأب لا يقوم إلا بدور اللقاح، وعلى تقدير ثبوتها فلا وجه لتفصيله (قده) بين الزنا المقرون بالعقد الفاسد الذي هو محل كلامنا في هذه المسألة وبين الزنا المجرد عنه الذي هو موضوع المسألة الآتية فإن الوجه في الحاق الولد بالأب في المقام إن كان هو نفي انتساب الولد إلى الزاني من الأبوين وهو في الفرض الأم فيكون نماءا للآخر أي الأب قهرا، فهو بعينه جار في الزنا المجرد عن العقد الفاسد فلا بد من الحكم بلحوقه بالأب كما صرح به في المسألة الثامنة، وإن كان هو رواية العلا بن رزين عن أبي عبد الله: عليه السلام قال (في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت أليس قد دبر العبد؟
قال: إنه لما أنه لما أبق عدم تدبيره ورجع رقا) (1) على ما يظهر ذلك من صاحب الجواهر (قده) حيث دلت على لحوق الولد بالعبد في العقد الفاسد فيبقى غيره أعني فرض عدم وجود العقد خاليا من الدليل فلا يلحق الولد به.
فهي مضافا إلى كونها مضطربة السند إلى حد لم يعهد لها مثيل في جميع النصوص على ما عرفت تقتضي عدم الفرق بين علمها بالحال وجهلها به، إذ أن موردها إن لم يكن هو فرض جهل المرأة، كما يظهر