____________________
الله بفعله أو نهى عنه، بالعقل والآيات والنصوص، فإن البشر مطلق العنان في تصرفاته يفعل ما يريد ويترك ما يشاء غير ما أمر به المولى عز وجل، ومن هنا فإذا شككنا في جعل التقييد كان لنا التمسك بالأصل لنفيه.
وعليه فحيث إن مرجع الرقية إلى التقييد بخلاف الحرية حيث إن مرجعها إلى الاطلاق، كان المرجع عند الشك في جعلها لفرد هو أصالة العدم ولا يعارض ذلك بأصالة عدم جعل الحرية حيث لا أثر لهذا الجعل بالمرة. فيحكم بحرية هذا المولود لا محالة.
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور بل كاد أن يكون اجماعا من لحوق الولد بالحر من الوالدين سواء أكان هو الأب أم كان الأم.
(1) فإن الحر المشتبه إذا كان هو الزوج فلا اشكال في لحوق الولد به وتدل عليه مضافا إلى أصالة الحرية، جملة من النصوص المعتبرة كالتي وردت فيمن تزوج امرأة ادعت الحرية فأولدها ثم انكشف كونها أمة حيث حكم (ع) بتبعية الولد للأب في الحرية والتي وردت فيمن يشتري الأمة من السوق فيستولدها ثم يظهر كونها مغصوبة ولم يجز مالكها البيع، فحكم الإمام (ع) بحرية الولد أيضا.
فإن هذه النصوص تدل على تبعية الولد للأب الحر وحريته فيما إذا كان هو المشتبه في الوطئ.
وأما إذا كان الاشتباه من جانب الأم الحرة فالمشهور والمعروف بينهم هو الحكم بتبعية الولد لها في الحرية، وقد خالف في ذلك
وعليه فحيث إن مرجع الرقية إلى التقييد بخلاف الحرية حيث إن مرجعها إلى الاطلاق، كان المرجع عند الشك في جعلها لفرد هو أصالة العدم ولا يعارض ذلك بأصالة عدم جعل الحرية حيث لا أثر لهذا الجعل بالمرة. فيحكم بحرية هذا المولود لا محالة.
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور بل كاد أن يكون اجماعا من لحوق الولد بالحر من الوالدين سواء أكان هو الأب أم كان الأم.
(1) فإن الحر المشتبه إذا كان هو الزوج فلا اشكال في لحوق الولد به وتدل عليه مضافا إلى أصالة الحرية، جملة من النصوص المعتبرة كالتي وردت فيمن تزوج امرأة ادعت الحرية فأولدها ثم انكشف كونها أمة حيث حكم (ع) بتبعية الولد للأب في الحرية والتي وردت فيمن يشتري الأمة من السوق فيستولدها ثم يظهر كونها مغصوبة ولم يجز مالكها البيع، فحكم الإمام (ع) بحرية الولد أيضا.
فإن هذه النصوص تدل على تبعية الولد للأب الحر وحريته فيما إذا كان هو المشتبه في الوطئ.
وأما إذا كان الاشتباه من جانب الأم الحرة فالمشهور والمعروف بينهم هو الحكم بتبعية الولد لها في الحرية، وقد خالف في ذلك