____________________
وبعدها فإن سماعه إنما يختص بما يكون عليه دون ماله.
(1) على ما تقتضيه اطلاقات وعمومات القضاء، فإن مقتضاها عدم قبول قول المدعي من غير بينة لا سيما بعد كون المرأة مصدقة في دعواها كما دلت عليه جملة من النصوص مضافا إلى مكاتبة الحسين بن سعيد الواردة في خصوص المقام أنه كتب إليه يسأله:
(عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت لا، فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة) (1).
(2) وللنظر في ذلك مجال واسع فإن الظاهر من مكاتبة الحسين بن سعيد المتقدمة أن القضاء في المقام منحصر البينة بحيث لا يمكن الحكم بزوجيتها للمدعي إلا بها.
والوجه فيه: أنه لا مجال لوصول النوبة في المقام إلى اليمين، إذ الزوج ليس منكرا لما يدعيه الآخر كي يتوجه إليه اليمين، فإنه لا يدعي إلا زوجية المرأة له استنادا إلى العقد عليها والمحكوم بالصحة بحسب الظاهر لدعواها خلوها من البعل مع كونها مصدقة في ذلك شرعا، ومن دون أن ينفي ما يدعيه الآخر واقعا.
(1) على ما تقتضيه اطلاقات وعمومات القضاء، فإن مقتضاها عدم قبول قول المدعي من غير بينة لا سيما بعد كون المرأة مصدقة في دعواها كما دلت عليه جملة من النصوص مضافا إلى مكاتبة الحسين بن سعيد الواردة في خصوص المقام أنه كتب إليه يسأله:
(عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت لا، فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة) (1).
(2) وللنظر في ذلك مجال واسع فإن الظاهر من مكاتبة الحسين بن سعيد المتقدمة أن القضاء في المقام منحصر البينة بحيث لا يمكن الحكم بزوجيتها للمدعي إلا بها.
والوجه فيه: أنه لا مجال لوصول النوبة في المقام إلى اليمين، إذ الزوج ليس منكرا لما يدعيه الآخر كي يتوجه إليه اليمين، فإنه لا يدعي إلا زوجية المرأة له استنادا إلى العقد عليها والمحكوم بالصحة بحسب الظاهر لدعواها خلوها من البعل مع كونها مصدقة في ذلك شرعا، ومن دون أن ينفي ما يدعيه الآخر واقعا.