نعم لو علقها على الحرية فالأقوى صحتها (2)
____________________
(1) قوي جدا لأن مقتضى اطلاقات أدلة اعتبار الحرية وعدم نفوذ وصية العبد إلا بإذن مولاه أو امضائه كصحيحة محمد بن قيس عدم الفرق في البطلان بين تحرره وبقائه على الرقية فتكن كوصية الصبي قبل بلوغه عشرا، فإنها حين وقوعها لم تكن محكومة بالصحة فالحكم بصحتها بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وهو مفقود بل مقتضى اطلاق صحيحة محمد بن قيس عدم تأثير الحرية المتأخرة في نفوذها.
نعم لو أمضاها بعد حريته حكم بصحتها نظرا إلى أن امضاءه لها بمنزلة وصية جديدة.
(2) بل الأقوى فسادها، لأن المراد بالتعليق إن كان هو ما يكون على نحو الشرط المتأخر بمعنى كون الوصية فعلية وكون المعلق عليه أمرا متأخرا فلا حاجة في اثبات بطلانها إلى دعوى أن التعليق يقتضي البطلان فإنه وإن لم نقل بذلك فإن الروايات الواردة في المقام كصحيحة محمد بن قيس تكفينا في الحكم ببطلانها، إذ أن المستثنى فيها إنما هو خصوص فرض مشية السيد ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الوصية المعلقة وغيرها.
وإن كان هو ما يكون من قبيل الشرط المقارن بأن ينشأ العبد من الآن الوصية المتأخرة عن حريته بحيث لا يكون بالفعل غير الانشاء وأما المنشأ فظرفه هو الزمان الآتي، فمثل صحيحة محمد بن قيس وإن لم يقتض بطلانها حيث إن المنع والحجر إنما يتعلقان بنفس المنشأ دون اللفظ والصيغة فإنه لا دليل على حجره بالنسبة إليهما أيضا، إلا أن مثل هذا التعليق مبطل جزما بل هو القدر المتيقن من التعليق المبطل،
نعم لو أمضاها بعد حريته حكم بصحتها نظرا إلى أن امضاءه لها بمنزلة وصية جديدة.
(2) بل الأقوى فسادها، لأن المراد بالتعليق إن كان هو ما يكون على نحو الشرط المتأخر بمعنى كون الوصية فعلية وكون المعلق عليه أمرا متأخرا فلا حاجة في اثبات بطلانها إلى دعوى أن التعليق يقتضي البطلان فإنه وإن لم نقل بذلك فإن الروايات الواردة في المقام كصحيحة محمد بن قيس تكفينا في الحكم ببطلانها، إذ أن المستثنى فيها إنما هو خصوص فرض مشية السيد ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الوصية المعلقة وغيرها.
وإن كان هو ما يكون من قبيل الشرط المقارن بأن ينشأ العبد من الآن الوصية المتأخرة عن حريته بحيث لا يكون بالفعل غير الانشاء وأما المنشأ فظرفه هو الزمان الآتي، فمثل صحيحة محمد بن قيس وإن لم يقتض بطلانها حيث إن المنع والحجر إنما يتعلقان بنفس المنشأ دون اللفظ والصيغة فإنه لا دليل على حجره بالنسبة إليهما أيضا، إلا أن مثل هذا التعليق مبطل جزما بل هو القدر المتيقن من التعليق المبطل،