(مسألة 9): يشترط الموالاة بين الايجاب والقبول (1) وتكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل في الجملة، بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الايجاب، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت.
____________________
(1) لأن المعاقدة إنما تتقوم بالاعتبار النفساني وابرازه بمبرز في الخارج، فإذا كان المجري للصيغة عالما بأنها تبرز هذا الاعتبار النفساني، كفى ذلك وإن لم يكن عالما بخصوصياتها، ولعل أكثر العرب فضلا عن غيرهم لا يدركون ذلك، بل غاية ما يدركوه إنما هو معنى الجملة من حيث المجموع، دون كل جزء جزء هيئة ومادة.
(2) على ما ذكره غير واحد من الأصحاب، وذكروا أن الأصل في ذلك أنما هو ارتباط المستثنى بالمستثنى منه حيث إنه إذا فصل بينهما لم يكن أحدهما مرتبطا بالآخر، ومن ثم فلا يعدان جملة واحدة فلو قال اللفظ بالشهادة (لا إله) ثم ذكر بعد فصل طويل (إلا الله) لما اعتبر ذلك شهادة بوحدانية الله تبارك وتعالى، بل يحكم بكفره لنفي الإله وكذا الحال في الاقرار فلو أقر لشخص بمائة دينار مثلا وبعد فصل طويل استثنى منه خمسين، فإنه يؤخذ باقراره الأول
(2) على ما ذكره غير واحد من الأصحاب، وذكروا أن الأصل في ذلك أنما هو ارتباط المستثنى بالمستثنى منه حيث إنه إذا فصل بينهما لم يكن أحدهما مرتبطا بالآخر، ومن ثم فلا يعدان جملة واحدة فلو قال اللفظ بالشهادة (لا إله) ثم ذكر بعد فصل طويل (إلا الله) لما اعتبر ذلك شهادة بوحدانية الله تبارك وتعالى، بل يحكم بكفره لنفي الإله وكذا الحال في الاقرار فلو أقر لشخص بمائة دينار مثلا وبعد فصل طويل استثنى منه خمسين، فإنه يؤخذ باقراره الأول