____________________
الصحيحة صريحا.
(1) على ما تقتضيه القاعدة في عقد الفضولي.
(2) وتقتضيه مضافا إلى القاعدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال:
يجوز عليه ذلك إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر.
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟
قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز
(1) على ما تقتضيه القاعدة في عقد الفضولي.
(2) وتقتضيه مضافا إلى القاعدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال:
يجوز عليه ذلك إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر.
قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟
قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز