(مسألة 4): لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم عليها (2)،
____________________
لم يكن موضوع لمعارضة الجد، وكون ولاية الجد نافذا في حقه وإذا لم يكن للشرطية مفهوم كانت المطلقات سالمة عن المعارض والمقيد.
إذن: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قده) من ثبوت الولاية للجد مطلقا.
(1) فإنه باطل جزما، لدلالة جملة كبيرة من النصوص على ثبوت الولاية له في حياة الأب، بل وكون ولايته أقوى من ولاية الأب ولذا يتقدم انكاحه على انكاح الأب ما لم يكن انكاح الأب أسبق زمانا من انكاحه (2) ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات ما دل على نفوذ عقد الأب والجد خصوص صحيحة عبد الله بن الصلت قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر) (1).
وصحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن (ع):
أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها (2)
إذن: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قده) من ثبوت الولاية للجد مطلقا.
(1) فإنه باطل جزما، لدلالة جملة كبيرة من النصوص على ثبوت الولاية له في حياة الأب، بل وكون ولايته أقوى من ولاية الأب ولذا يتقدم انكاحه على انكاح الأب ما لم يكن انكاح الأب أسبق زمانا من انكاحه (2) ويقتضيه مضافا إلى اطلاقات ما دل على نفوذ عقد الأب والجد خصوص صحيحة عبد الله بن الصلت قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر) (1).
وصحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن (ع):
أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها (2)