____________________
والحاصل: أنه لا يجوز انشاء العقد الدائم بلفظ المتعة لعدم الدليل عليه بعد أن كان استعماله فيه مجازيا، ولا أقل من كون ما ذكرناه هو الأحوط.
(1) قد عرفت أنه بعيد، ولا يساعد عليه دليل.
(2) على ما هو المعروف بينهم واستدل له.
الأول: بما في كلمات المحقق الثاني (قده) من عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن منه.
وفيه: أنه من غرائب ما صدر منه (قده)، فإن العقد من الأمور القائمة بالنفس لا اللفظ، وإنما اللفظ هو المبرز خاصة. ومن هنا فكما أن للعرب عقودا فلغيرهم عقود أيضا، وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) خطاب لهم ولغيرهم على حد سواء، وليست للعربية دخل في مفهوم العقد.
ثم لو كان مفهوم العقد متقوما بالعربية لم يكن وجه للفرق بين القدرة عليها وعدمها فإنه ليس لهما دخل في المفهوم، وإنما هما يرتبطان بمقام التكليف خاصة، حيث يصح مع القدرة ويقبح بدونه.
فما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه.
ثانيا: إن العقد بالعربية هو القدر المتيقن من العقد الصحيح لورودها في القرآن الكريم والسنة النصوص الشريفة، وكفاية غيرها تحتاج إلى الدليل وهو مفقود ومقتضى الأصل هو الفساد.
وفيه: أن القرآن الكريم قد نزل بالعربية، والنصوص كانت
(1) قد عرفت أنه بعيد، ولا يساعد عليه دليل.
(2) على ما هو المعروف بينهم واستدل له.
الأول: بما في كلمات المحقق الثاني (قده) من عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن منه.
وفيه: أنه من غرائب ما صدر منه (قده)، فإن العقد من الأمور القائمة بالنفس لا اللفظ، وإنما اللفظ هو المبرز خاصة. ومن هنا فكما أن للعرب عقودا فلغيرهم عقود أيضا، وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) خطاب لهم ولغيرهم على حد سواء، وليست للعربية دخل في مفهوم العقد.
ثم لو كان مفهوم العقد متقوما بالعربية لم يكن وجه للفرق بين القدرة عليها وعدمها فإنه ليس لهما دخل في المفهوم، وإنما هما يرتبطان بمقام التكليف خاصة، حيث يصح مع القدرة ويقبح بدونه.
فما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه.
ثانيا: إن العقد بالعربية هو القدر المتيقن من العقد الصحيح لورودها في القرآن الكريم والسنة النصوص الشريفة، وكفاية غيرها تحتاج إلى الدليل وهو مفقود ومقتضى الأصل هو الفساد.
وفيه: أن القرآن الكريم قد نزل بالعربية، والنصوص كانت