____________________
(١) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، وقد يستدل له بقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ (1).
إلا أن فساده أوضح من أن يخفى فإن الموضوع في هذه الآية الكريمة إنما هي المطلقات المدخول بهن كما يشهدن لذلك قوله تعالى في صدرها: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن).
ومن هنا فتكون الآية الكريمة أجنبية عن محل كلامنا بالكلية، فإن موضوعها عدم جواز منع المطلقة المدخول بها من التزوج بغير زوجها الأول أو الرجوع إليه بعد العدة وأين هذا من عدم ثبوت الولاية للأب على ابنته البكر في فرض عضلها ومنعها من التزويج بالكفو.
فالصحيح في الاستدلال هو التمسك:
أولا: بمناسبات الحكم والموضوع فإن المستفاد من جملة من النصوص أن ولاية الأب ثابتة لها لا عليها ومن الواضح أن هذا إنما يقتضي النظر في أمرها ومراعاة مصلحتها في كل ما يقوم به لها.
ثانيا: ما ورد في المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا صحيحا على وفق مذهبه وباطلا عندها كتطليقها ثلاثا من جواز تزويج الغير لها معللا ذلك بأنها لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج، حيث يعلم من هذا التعليل عدم ثبوت الولاية للأب بمعنى منعها من التزويج بالمرة
إلا أن فساده أوضح من أن يخفى فإن الموضوع في هذه الآية الكريمة إنما هي المطلقات المدخول بهن كما يشهدن لذلك قوله تعالى في صدرها: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن).
ومن هنا فتكون الآية الكريمة أجنبية عن محل كلامنا بالكلية، فإن موضوعها عدم جواز منع المطلقة المدخول بها من التزوج بغير زوجها الأول أو الرجوع إليه بعد العدة وأين هذا من عدم ثبوت الولاية للأب على ابنته البكر في فرض عضلها ومنعها من التزويج بالكفو.
فالصحيح في الاستدلال هو التمسك:
أولا: بمناسبات الحكم والموضوع فإن المستفاد من جملة من النصوص أن ولاية الأب ثابتة لها لا عليها ومن الواضح أن هذا إنما يقتضي النظر في أمرها ومراعاة مصلحتها في كل ما يقوم به لها.
ثانيا: ما ورد في المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا صحيحا على وفق مذهبه وباطلا عندها كتطليقها ثلاثا من جواز تزويج الغير لها معللا ذلك بأنها لا تبقى معطلة ولا تترك بلا زوج، حيث يعلم من هذا التعليل عدم ثبوت الولاية للأب بمعنى منعها من التزويج بالمرة