____________________
المهر عند الإجازة يكون في ذمة المولى للقرينة المتقدمة حيث إن الإذن فيه إذن في كون المهر في ذمته، وبهذه القرينة يرفع اليد عن انصراف الاطلاق إلى كون المهر في ذمة العبد.
(1) خارجا بالنسبة إلى تزويج العبد من المرأة التي تناسبه، والوجه في ذلك بعد ما ذكرنا في باب الاطلاق أن المطلق شامل للفرد النادر أيضا على حد شموله للفرد الشايع، هو ما ذكرناه في باب الوكالة والاستعارة من أن الملاك الأصلي والواقعي إنما هو الرضا الباطني للموكل والمعير والآذن دون اللفظ فإنه إنما يعتبر لكشفه عن الرضا الباطني لا غير. فبهذا اللحاظ لا بد من الاقتصار على الفرد المتعارف لأن الإذن لا يكشف إلا عن الرضا الباطني بالتصرف المتعارف كاللبس فيما يلبس والمطالعة في الكتاب، ولا يكشف عن غير المتعارف كفرش ما يلبس أو سد فرجة الحائط بالكتاب أو البيع بأقل من ثمن المثل أو الشراء بأكثر منه.
ومن هنا فالإذن في المقام ينصرف إلى الفرد المتعارف دون غيره لعدم كاشفية اللفظ عن الرضا الباطني بغيره.
(2) لأن ما وقع لم يأذن فيه وما أذن فيه لم يقع لكونه مقيدا بالمعين أو المتعارف.
(1) خارجا بالنسبة إلى تزويج العبد من المرأة التي تناسبه، والوجه في ذلك بعد ما ذكرنا في باب الاطلاق أن المطلق شامل للفرد النادر أيضا على حد شموله للفرد الشايع، هو ما ذكرناه في باب الوكالة والاستعارة من أن الملاك الأصلي والواقعي إنما هو الرضا الباطني للموكل والمعير والآذن دون اللفظ فإنه إنما يعتبر لكشفه عن الرضا الباطني لا غير. فبهذا اللحاظ لا بد من الاقتصار على الفرد المتعارف لأن الإذن لا يكشف إلا عن الرضا الباطني بالتصرف المتعارف كاللبس فيما يلبس والمطالعة في الكتاب، ولا يكشف عن غير المتعارف كفرش ما يلبس أو سد فرجة الحائط بالكتاب أو البيع بأقل من ثمن المثل أو الشراء بأكثر منه.
ومن هنا فالإذن في المقام ينصرف إلى الفرد المتعارف دون غيره لعدم كاشفية اللفظ عن الرضا الباطني بغيره.
(2) لأن ما وقع لم يأذن فيه وما أذن فيه لم يقع لكونه مقيدا بالمعين أو المتعارف.