____________________
يرد في شئ من النصوص المروية عن طرقنا، إلا أن مضمونه قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة كالتي دلت على أن أجرة الفاجرة سحت.
إلا أنه مدفوع: بأن المهر الذي يثبت بالتقاء الختانين كالتعبير بالأجر ظاهر في المسمى أو المثل فيما إذا لم يكن هناك تعيين ومن الواضح أنه لا منافاة بين نفي هذا وبين ثبوت العشر أو نصفه بحكم تعبدي ولأمر خاص هو استحلال الرجل لفرج أمة الغير ووطؤها بعنوان أنه حلال له.
ومع الاغماض عن هذا فلا ينبغي الشك في أن حمل هذه النصوص على فرض كون الأمة مشتبهة أيضا، حمل على فرد نادر جدا باعتبار أنها واردة في التي تدلس نفسها، وعجز العبد والأمة عن كل شئ وعدم جواز تزوجهما بغير إذن مولاهما ليس من الأمور التي تخفى على أحد إلا الشاذ ولذا ضرب الله به مثلا فإنه إنما يكشف عن وضوح ذلك لدى الكل، ومن هنا فتكون الرواية شاملة لمورد علمها أيضا فيثبت الحكم من ناحية النص الصحيح.
(1) على ما تقتضيه القواعد، فإنها هي التي أتلفت المال، فيثبت في ذمتها ما دامت مملوكة وعليها الأداء بعد الانعتاق غير أن رواية صحيحة واردة في المقام قد دلت على التفصيل بين ما إذا كان الذي زوجها إياه ممن له ولاية عليها وبين ما إذا كان الذي زوجها إياه غيره حيث يرجع في الأول على وليها في حين لا شئ له في الثاني.
وهذه الصحيحة هي ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع)
إلا أنه مدفوع: بأن المهر الذي يثبت بالتقاء الختانين كالتعبير بالأجر ظاهر في المسمى أو المثل فيما إذا لم يكن هناك تعيين ومن الواضح أنه لا منافاة بين نفي هذا وبين ثبوت العشر أو نصفه بحكم تعبدي ولأمر خاص هو استحلال الرجل لفرج أمة الغير ووطؤها بعنوان أنه حلال له.
ومع الاغماض عن هذا فلا ينبغي الشك في أن حمل هذه النصوص على فرض كون الأمة مشتبهة أيضا، حمل على فرد نادر جدا باعتبار أنها واردة في التي تدلس نفسها، وعجز العبد والأمة عن كل شئ وعدم جواز تزوجهما بغير إذن مولاهما ليس من الأمور التي تخفى على أحد إلا الشاذ ولذا ضرب الله به مثلا فإنه إنما يكشف عن وضوح ذلك لدى الكل، ومن هنا فتكون الرواية شاملة لمورد علمها أيضا فيثبت الحكم من ناحية النص الصحيح.
(1) على ما تقتضيه القواعد، فإنها هي التي أتلفت المال، فيثبت في ذمتها ما دامت مملوكة وعليها الأداء بعد الانعتاق غير أن رواية صحيحة واردة في المقام قد دلت على التفصيل بين ما إذا كان الذي زوجها إياه ممن له ولاية عليها وبين ما إذا كان الذي زوجها إياه غيره حيث يرجع في الأول على وليها في حين لا شئ له في الثاني.
وهذه الصحيحة هي ما رواه الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع)