أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل (2) لانصراف الأدلة عن مثل هذا.
____________________
كان المستفاد منه حرمان من يحرم من الإرث كلا أو بعضا منها، وحيث إن الزوجة تحرم من الأراضي إرثا فهي تحرم منها وصية أيضا لتنزيلها منزلته.
إلا أنه مدفوع: بأن الصحيحة لم تتضمن تنزيل الموصى به منزلة التركة وإنما تضمنت تنزيل الورثة منزلة الموصى له الميت وكأنه هم الموصى لهم ابتداء، وحيث إن الزوجة داخلة فيهم بلا خلاف وإن كانت هي لا ترث من الأرض ولذا لا اشكال في شمول الوصية لها فيما لو أوصى الموصي بالأرض للورثة ابتداء، فهي أيضا ممن جعلت الوصية له تعبدا.
وهذا لا ينافي تقسيمها عليهم على نحو تقسيم الإرث، فإنها وإن كانت الوصية لهم بالتعبد إلا أن ظاهر الدليل كونها لهم بما هم ورثة الموصى له فينبغي تقسيمها على نحو تقسيم الإرث.
(1) ظهور الحال فيه مما تقدم في الأمر الثالث فراجع.
(2) وذلك لاختصاص الحبوة بما أعده الميت لنفسه وجعله مختصا
إلا أنه مدفوع: بأن الصحيحة لم تتضمن تنزيل الموصى به منزلة التركة وإنما تضمنت تنزيل الورثة منزلة الموصى له الميت وكأنه هم الموصى لهم ابتداء، وحيث إن الزوجة داخلة فيهم بلا خلاف وإن كانت هي لا ترث من الأرض ولذا لا اشكال في شمول الوصية لها فيما لو أوصى الموصي بالأرض للورثة ابتداء، فهي أيضا ممن جعلت الوصية له تعبدا.
وهذا لا ينافي تقسيمها عليهم على نحو تقسيم الإرث، فإنها وإن كانت الوصية لهم بالتعبد إلا أن ظاهر الدليل كونها لهم بما هم ورثة الموصى له فينبغي تقسيمها على نحو تقسيم الإرث.
(1) ظهور الحال فيه مما تقدم في الأمر الثالث فراجع.
(2) وذلك لاختصاص الحبوة بما أعده الميت لنفسه وجعله مختصا