(مسألة 19): لا يشترط في الإجازة لفظ خاص، بل يقع بكل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد (2).
____________________
قام مقامه في ماله من حيث الإجازة أو الرد. ومن هنا فإذا لم يكن رد الولي مسقطا للعقد عن قابلية الإجازة كان ذلك منافيا لقوله صلى الله عليه وآله:
(الناس مسلطون على أموالهم).
وفيه: أن هذه الرواية نبوية لم تثبت، على أنها ليست مشرعة ولا تقتضي تشريع السلطنة للمالك على قطع العلقة الموجودة على تقدير ثبوتها. وإنما هي دالة على عدم حجر المالك عن التصرف المشروع في ماله أو نفسه، هذا مضاف إلى أن الفضولي لم يحدث في المال شيئا وإنما أحدث عقدا قابلا للإجازة والرد، وإلا فلو كان تصرفا في المال لكان اللازم الحكم ببطلانه رأسا لمنافاته لسلطنة المالك.
إذن: فهذه النبوية أجنبية عن المقام بالكلية ولا علاقة لها به.
ومما تقدم يظهر أنه لا دليل على عدم تأثير الإجازة بعد الرد، بل من غير البعيد دعوى دلالة صحيحة محمد بن قيس المتقدمة على جوازه، فإنها تضمنت الحكم بنفوذ إجازة المالك الأول بعد رده أولا.
(1) بلا خلاف فيه بينهم، فإن العقد بالإجازة ينتسب إلى المجيز حقيقة ومن هنا تشمله أدلة لزوم العقد. فيحتاج فسخه بعد ذلك إلى الدليل، كما هو الحال فيما لو كان هو المباشر للعقد.
(2) إذ لا يعتبر فيها إلا ما يكشف عن اسناد المجيز للعقد السابق
(الناس مسلطون على أموالهم).
وفيه: أن هذه الرواية نبوية لم تثبت، على أنها ليست مشرعة ولا تقتضي تشريع السلطنة للمالك على قطع العلقة الموجودة على تقدير ثبوتها. وإنما هي دالة على عدم حجر المالك عن التصرف المشروع في ماله أو نفسه، هذا مضاف إلى أن الفضولي لم يحدث في المال شيئا وإنما أحدث عقدا قابلا للإجازة والرد، وإلا فلو كان تصرفا في المال لكان اللازم الحكم ببطلانه رأسا لمنافاته لسلطنة المالك.
إذن: فهذه النبوية أجنبية عن المقام بالكلية ولا علاقة لها به.
ومما تقدم يظهر أنه لا دليل على عدم تأثير الإجازة بعد الرد، بل من غير البعيد دعوى دلالة صحيحة محمد بن قيس المتقدمة على جوازه، فإنها تضمنت الحكم بنفوذ إجازة المالك الأول بعد رده أولا.
(1) بلا خلاف فيه بينهم، فإن العقد بالإجازة ينتسب إلى المجيز حقيقة ومن هنا تشمله أدلة لزوم العقد. فيحتاج فسخه بعد ذلك إلى الدليل، كما هو الحال فيما لو كان هو المباشر للعقد.
(2) إذ لا يعتبر فيها إلا ما يكشف عن اسناد المجيز للعقد السابق