____________________
لأنه لا يثبت السبق.
وبعبارة أخرى نقول: إن صحيحة عبيد وإن لم تكن تتضمن لفظ السبق وإنما المذكور فيها عنوان القبلية فما أفاده الماتن (قده) لا يخلو من التسامح في التعبير ومع ذلك فالمراد به ليس هو تقديم عقد الجد ما لم يسبقه عقد الأب بمعنى لحوق عقد الجد له كي يتمسك باستصحاب عدم وقوعه إلى حينه، فإنه غير معتبر جزما ولذا يحكم بصحة عقد الأب حتى ولو لم يقع عقد من الجد بالمرة مع أنه لم يتحقق السبق بهذا المعنى لعدم تحقق اللحوق فإنهما من العناوين المتضايفة لا يمكن تحقق أحدهما من دون تحقق الآخر. وإنما المراد منها الحكم بصحة عقد الجد على الاطلاق ما لم يكن عقد الأب سابقا عليه كما يظهر ذلك من الالتفات إلى أن الكلام إنما هو في المزاحمة وحيث إن هذا العنوان عنوان وجودي فلا يمكن احرازه باستصحاب عدم عقد الجد إلى زمان عقد الأب.
ومن هنا فيحكم بصحة عقد الجد في جميع هذه الصور لعدم احراز شرط تقديم عقد الأب.
وبالجملة: إن المعتبر في تقديم عقد الجد قيد عدمي فيمكن احرازه عند الشك فيه بالأصل وهو بخلاف القيد المعتبر في تقديم عقد الأب فإنه وجودي فلا ينفع في احرازه التمسك باستصحاب عدم تقدم عقد الجد عليه فإنه لا يثبت كون عقد قبل عقد الجد.
(1) وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (قال
وبعبارة أخرى نقول: إن صحيحة عبيد وإن لم تكن تتضمن لفظ السبق وإنما المذكور فيها عنوان القبلية فما أفاده الماتن (قده) لا يخلو من التسامح في التعبير ومع ذلك فالمراد به ليس هو تقديم عقد الجد ما لم يسبقه عقد الأب بمعنى لحوق عقد الجد له كي يتمسك باستصحاب عدم وقوعه إلى حينه، فإنه غير معتبر جزما ولذا يحكم بصحة عقد الأب حتى ولو لم يقع عقد من الجد بالمرة مع أنه لم يتحقق السبق بهذا المعنى لعدم تحقق اللحوق فإنهما من العناوين المتضايفة لا يمكن تحقق أحدهما من دون تحقق الآخر. وإنما المراد منها الحكم بصحة عقد الجد على الاطلاق ما لم يكن عقد الأب سابقا عليه كما يظهر ذلك من الالتفات إلى أن الكلام إنما هو في المزاحمة وحيث إن هذا العنوان عنوان وجودي فلا يمكن احرازه باستصحاب عدم عقد الجد إلى زمان عقد الأب.
ومن هنا فيحكم بصحة عقد الجد في جميع هذه الصور لعدم احراز شرط تقديم عقد الأب.
وبالجملة: إن المعتبر في تقديم عقد الجد قيد عدمي فيمكن احرازه عند الشك فيه بالأصل وهو بخلاف القيد المعتبر في تقديم عقد الأب فإنه وجودي فلا ينفع في احرازه التمسك باستصحاب عدم تقدم عقد الجد عليه فإنه لا يثبت كون عقد قبل عقد الجد.
(1) وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (قال