السادس: أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك فإنها لا تصح وصيته على المشهور (١) المدعى عليه الاجماع. للنص الصحيح الصريح (٢) خلافا
____________________
وشاملة للمقام كقوله تعال: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1) فإن الوصية شئ كما يشهد له استشهاد الإمام (ع) في صحيحة زرارة لبطلان طلاق العبد بالآية الكريمة (2)، وصحيحة محمد بن قيس المتقدمة عن أبي جعفر (ع) أنه (قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلى أن يشاء سيده) (3).
فإن مقتضى اطلاق نفي نفوذها من دون مشيئة السيد عدم الفرق بين الوصية بالمال والوصية بغيرها.
ودعوى انصرافها إلى الوصية بالمال لا وجه لها.
(1) بل المتسالم عليه في الجملة، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير ابن إدريس وتبعه بعض.
(2) وهو صحيح أبي ولاد قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت:
فإن مقتضى اطلاق نفي نفوذها من دون مشيئة السيد عدم الفرق بين الوصية بالمال والوصية بغيرها.
ودعوى انصرافها إلى الوصية بالمال لا وجه لها.
(1) بل المتسالم عليه في الجملة، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير ابن إدريس وتبعه بعض.
(2) وهو صحيح أبي ولاد قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت: