____________________
فيه ولا اشكال.
(1) بل يجب عليه، لعدم وجود قرينة صالحة لصرف الأوامر الواردة في المقام عن ظاهرها.
وما ذكر في وجه الاستحباب من التمسك بأصالة عدم الوجوب تارة وبعدم تصور استحقاق المولى لنفسه على نفسه شيئا باعتبار أن مهر الأمة مملوك لمولاها أخرى.
مدفوع بأن الأصل لا مجال للتمسك به مع وجود النصوص الصحيحة الآمرة باعطائها شيئا والظاهرة في الوجوب.
والثاني يدفعه أنه لو تم فلا يختص بالوجوب بل يجري حتى مع القول بالاستحباب أيضا، فإنه كما لا يمكن تصور وجوب المحال لا يمكن تصور استحبابه.
على أننا لو التزمنا بملكية العبد أو الأمة فلا موضوع للاشكال في المقام إذ المولى حينئذ لا يستحق على نفسه شيئا وإنما الأمة تستحق على مولاها، وتملك ما أعطاها المولى تتصرف فيه كيف شاءت، وكذا الحال لو قلنا بعدم ملكيتها فإن عدم الملكية لا يلازم القول بعدم وجوب اعطائها شيئا في الخارج بحيث يجعل بعض أمواله تحت سلطنتها تتصرف فيه باختيارها، بل من الممكن القول بعدم ملكيتها ووجوب تسليطها على بعض ماله.
(1) بل يجب عليه، لعدم وجود قرينة صالحة لصرف الأوامر الواردة في المقام عن ظاهرها.
وما ذكر في وجه الاستحباب من التمسك بأصالة عدم الوجوب تارة وبعدم تصور استحقاق المولى لنفسه على نفسه شيئا باعتبار أن مهر الأمة مملوك لمولاها أخرى.
مدفوع بأن الأصل لا مجال للتمسك به مع وجود النصوص الصحيحة الآمرة باعطائها شيئا والظاهرة في الوجوب.
والثاني يدفعه أنه لو تم فلا يختص بالوجوب بل يجري حتى مع القول بالاستحباب أيضا، فإنه كما لا يمكن تصور وجوب المحال لا يمكن تصور استحبابه.
على أننا لو التزمنا بملكية العبد أو الأمة فلا موضوع للاشكال في المقام إذ المولى حينئذ لا يستحق على نفسه شيئا وإنما الأمة تستحق على مولاها، وتملك ما أعطاها المولى تتصرف فيه كيف شاءت، وكذا الحال لو قلنا بعدم ملكيتها فإن عدم الملكية لا يلازم القول بعدم وجوب اعطائها شيئا في الخارج بحيث يجعل بعض أمواله تحت سلطنتها تتصرف فيه باختيارها، بل من الممكن القول بعدم ملكيتها ووجوب تسليطها على بعض ماله.