وأما التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءا، وعليه تكون من العقود (2)
____________________
فإنه لا يعتبر قبوله بلا خلاف فيه بين الأصحاب، نعم له الرد ما دام الموصي حيا بشرط ابلاغه بذلك، وإلا فلا أثر لرده أيضا دون الموصى له فإنه وبالنسبة إليه لا بد من ملاحظة متعلق الفعل الذي تعلقت به الوصية فإن كان مما يحتاج إلى القبول كالبيع والإجارة ونحوهما اعتبر قبوله جزما وإلا كالوقف والعتق ونحوهما فالأمر كما ذكره (قده) من عدم الحاجة إلى القبول.
وكأن نظره (قده) في نفي الحاجة إلى القبول في الوصية العهدية إلى الموصى إليه خاصة.
(1) بلا خلاف فيه وفي الابراء، فأنهما من الايقاع غير المحتاج إلى القبول إذا وقعا حال الحياة منجزين، فيكونان كذلك إذا وقعا معلقين على الموت على وجه الوصية.
(2) كما ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات، ويشهد له ذكر الفقهاء (قدهم) لها في أبواب العقود.
وكيف كان: فالقائلون به على مذهبين:
الأول: ما اختاره الشيخ الأعظم (قده) من كونه جزءا ناقلا الثاني: كونه جزءا كاشفا.
واستدل الشيخ الأعظم (قده) على مختاره بوجوه عمدتها عدم الاطلاق في أدلة الوصية كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول، والأصل عدم انتقال المال إلى الموصى له قبل القبول.
وكأن نظره (قده) في نفي الحاجة إلى القبول في الوصية العهدية إلى الموصى إليه خاصة.
(1) بلا خلاف فيه وفي الابراء، فأنهما من الايقاع غير المحتاج إلى القبول إذا وقعا حال الحياة منجزين، فيكونان كذلك إذا وقعا معلقين على الموت على وجه الوصية.
(2) كما ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات، ويشهد له ذكر الفقهاء (قدهم) لها في أبواب العقود.
وكيف كان: فالقائلون به على مذهبين:
الأول: ما اختاره الشيخ الأعظم (قده) من كونه جزءا ناقلا الثاني: كونه جزءا كاشفا.
واستدل الشيخ الأعظم (قده) على مختاره بوجوه عمدتها عدم الاطلاق في أدلة الوصية كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول، والأصل عدم انتقال المال إلى الموصى له قبل القبول.