____________________
البكر، وهي كثيرة:
منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها (1). فإنها باطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد) (2) ومنها: معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع):
(قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز) (3).
ومقتضى اطلاقها وإن كان الجواز على الاطلاق إلا أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة.
وهي باطلاقها تعم الصغيرة والكبيرة البكر.
(1) احتياطا، فرارا من الوقوع في الحرام
منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها (1). فإنها باطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد) (2) ومنها: معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع):
(قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز) (3).
ومقتضى اطلاقها وإن كان الجواز على الاطلاق إلا أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة.
وهي باطلاقها تعم الصغيرة والكبيرة البكر.
(1) احتياطا، فرارا من الوقوع في الحرام