أوجههما الثاني (2).
____________________
ذلك عن مليكة الموصى له للمال من حين موت الموصي. ومن هنا فيكون انتقاله إليهم بالإرث فلا يكون لرد بعضهم أثر.
وإن التزمنا إليهم بالإرث فلا يكون لرد بعضهم أثر.
وإن التزمنا بناقليته جرى فيه ما تقدم من الخلاف في تأثير الرد في المقام وعدمه فعلى الأول تصح بالنسبة إلى حصة القابل خاصة دون حصة الراد لانحلال الوصية، وعلى الثاني تصح مطلقا فيأخذ الوارد كما يأخذ القابل.
(1) يظهر أثر هذا النزاع في أخذ الزوجة من الأرض إذا تعلقت بها الوصية على الثاني دون الأول، وخروج ديون الميت ووصاياه من الموصى به على الأول دون الثاني.
(2) بل الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي وموته بعد وفاته.
ففي الأول ينتقل الموصى به إليهم مباشرة ومن دون وساطة الموصى له لعدم قابليته للملكية حين موت الموصي.
وفي الثاني ينتقل المال إلى الموصى له أولا حيث لم يتحقق منه الرد كما هو المفروض ومن ثم ينتقل إليهم بالإرث فحاله في ذلك حال سائر ما تركه الميت.
هذا إذا لم نقل باعتبار القبول كما هو الصحيح وأما بناء على اعتباره فإن قلنا بكونه كاشفا فالأمر كذلك حيث يكشف قبولهم عن
وإن التزمنا إليهم بالإرث فلا يكون لرد بعضهم أثر.
وإن التزمنا بناقليته جرى فيه ما تقدم من الخلاف في تأثير الرد في المقام وعدمه فعلى الأول تصح بالنسبة إلى حصة القابل خاصة دون حصة الراد لانحلال الوصية، وعلى الثاني تصح مطلقا فيأخذ الوارد كما يأخذ القابل.
(1) يظهر أثر هذا النزاع في أخذ الزوجة من الأرض إذا تعلقت بها الوصية على الثاني دون الأول، وخروج ديون الميت ووصاياه من الموصى به على الأول دون الثاني.
(2) بل الصحيح هو التفصيل بين موت الموصى له في حياة الموصي وموته بعد وفاته.
ففي الأول ينتقل الموصى به إليهم مباشرة ومن دون وساطة الموصى له لعدم قابليته للملكية حين موت الموصي.
وفي الثاني ينتقل المال إلى الموصى له أولا حيث لم يتحقق منه الرد كما هو المفروض ومن ثم ينتقل إليهم بالإرث فحاله في ذلك حال سائر ما تركه الميت.
هذا إذا لم نقل باعتبار القبول كما هو الصحيح وأما بناء على اعتباره فإن قلنا بكونه كاشفا فالأمر كذلك حيث يكشف قبولهم عن