وجوه، بل أقوال، أقواها الأخير (2).
____________________
(1) وهو مناقض لما تقدم منه (قده) في المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزويج في عدة الغير، حيث اختار هناك عدم استحقاق مولاها للمهر فيما إذا كانت الأمة عالمة، وقد عرفت أنه الصحيح، فما ذكره (قده) هنا مضافا إلى كونه غير تام في نفسه مناقض لما تقدم منه (قده).
(2) وذلك فلأن الأول لا وجه له مطلقا بعد فرض فساد العقد، والثاني وإن كان على طبق القاعدة، إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم يكن دليل على الخلاف وحيث إن النصوص الخاصة دالة على القول الأخير فلا مجال للعمل بمقتضى القاعدة وليست من هذه النصوص صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع): (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا. وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها) (1).
بدعوى إنها لا تختص بالتدليس بل تعم وبمقتضى التعليل المذكور في ذيلها كل مورد يستحل الرجل فرج الأمة.
(2) وذلك فلأن الأول لا وجه له مطلقا بعد فرض فساد العقد، والثاني وإن كان على طبق القاعدة، إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم يكن دليل على الخلاف وحيث إن النصوص الخاصة دالة على القول الأخير فلا مجال للعمل بمقتضى القاعدة وليست من هذه النصوص صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع): (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا. وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها) (1).
بدعوى إنها لا تختص بالتدليس بل تعم وبمقتضى التعليل المذكور في ذيلها كل مورد يستحل الرجل فرج الأمة.