(مسألة 11): ويشترط فيه التنجيز (3) كما في سائر العقود، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل. نعم
____________________
ولا عبرة به، وإنما العبرة بصدق المعاقدة، ولما كانت هي قائمة بين الالتزامين كفى تحقق الثاني في حين بقاء الأول وقبل رفع اليد عنه، حيث يتحقق الارتباط بينهما.
(1) كما يظهر ذلك جليا مما تقدم في المسألة السابقة.
(2) بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا يتوقف على عدم الفصل بين الايجاب والقبول وإنما يكفي تحقق الالتزام من الطرف الآخر في زمن وجود الالتزام من الأول.
(3) وتفصيل الكلام أن يقال: إن التعليق قد يكون على أمر
(1) كما يظهر ذلك جليا مما تقدم في المسألة السابقة.
(2) بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا يتوقف على عدم الفصل بين الايجاب والقبول وإنما يكفي تحقق الالتزام من الطرف الآخر في زمن وجود الالتزام من الأول.
(3) وتفصيل الكلام أن يقال: إن التعليق قد يكون على أمر