____________________
سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن) (1) هو وجوب الفحص.
فإنها صحيحة سندا وواضحة دلالة ومقتضى القاعدة تخصيص ما دل على أنها مصدقة على نفسها بغير صورة التهمة.
إلا أن المشهور لم يذهبوا إلى ذلك والتزموا باستحباب الفحص عند التهمة، وهو الصحيح.
والوجه فيه أن المراد بالتهمة وعدم المأمونية في رواية أبي مريم ليست هي التهمة الشخصية بمعنى أن تكون المرأة المعينة التي يريد الرجل تزوجها متهمة وغير مأمونة كما هو واضح، وإنما المراد بها هي التهمة النوعية نظرا لتفشي الفساد وكثرة الفجور، ومن هنا فحيث إن هذه التهمة كانت موجودة في عصر الإمام أبي عبد الله (ع) أكثر مما كانت عليه في زمان أبي جعفر (ع) كما يشهد لذلك نمو الفساد وتكثره يوما بعد يوم ومع ذلك فقد حكم (ع) لميسر بجواز التزوج من غير فحص، فلا بد من حمل صحيحة أبي مريم على الاستحباب جمعا بينهما.
ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده الماتن (قده) بعد هذا من الفروع.
(1) فإن المستفاد من النصوص المتقدمة إنما هو حجية اخبارها
فإنها صحيحة سندا وواضحة دلالة ومقتضى القاعدة تخصيص ما دل على أنها مصدقة على نفسها بغير صورة التهمة.
إلا أن المشهور لم يذهبوا إلى ذلك والتزموا باستحباب الفحص عند التهمة، وهو الصحيح.
والوجه فيه أن المراد بالتهمة وعدم المأمونية في رواية أبي مريم ليست هي التهمة الشخصية بمعنى أن تكون المرأة المعينة التي يريد الرجل تزوجها متهمة وغير مأمونة كما هو واضح، وإنما المراد بها هي التهمة النوعية نظرا لتفشي الفساد وكثرة الفجور، ومن هنا فحيث إن هذه التهمة كانت موجودة في عصر الإمام أبي عبد الله (ع) أكثر مما كانت عليه في زمان أبي جعفر (ع) كما يشهد لذلك نمو الفساد وتكثره يوما بعد يوم ومع ذلك فقد حكم (ع) لميسر بجواز التزوج من غير فحص، فلا بد من حمل صحيحة أبي مريم على الاستحباب جمعا بينهما.
ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده الماتن (قده) بعد هذا من الفروع.
(1) فإن المستفاد من النصوص المتقدمة إنما هو حجية اخبارها